responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 133

وهذا الدليل يؤيّد ما قدّمنا ، كما يؤيّده أيضاً ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذّر الارتجاع إذا كان الدافع الإمام أو نائبه من غير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [1] ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [2] ، لأنّ المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما ، وهما خرجا عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفيّ بالأصل.

( و ) الصنف الثالث : ( العاملون ) عليها ( وهم جُباة الصدقة ) والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرسل [3].

ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم لها ، كما في ظاهر المنتهى ، وفيه : عندنا أنّه يستحقّ نصيباً من الزكاة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً وأُجرةً لا زكاةً [4] ؛ وما عزاه إلينا قد ادّعى في المدارك وغيره عليه الإجماع منّا ومن أكثر العامة [5].

ولا ريب فيه ؛ لظاهر الآية [6] ، لاقتضاء العطف بالواو التسوية ، وفي الصحيح بعد السؤال عن الآية « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً » [7].


[1] الذخيرة : 463.

[2] المنتهى 1 : 527.

[3] التهذيب 4 : 49 / 129 ، تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

[4] المنتهى 1 : 519.

[5] المدارك 5 : 208 ، الحدائق 12 : 173.

[6] التوبة : 60.

[7] الكافي 3 : 496 / 1 ، الفقيه 2 : 2 / 4 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست