نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 133
وهذا الدليل يؤيّد
ما قدّمنا ، كما يؤيّده أيضاً ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذّر الارتجاع إذا كان
الدافع الإمام أو نائبه من غير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [1] ، وفي المنتهى :
أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [2] ، لأنّ المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما ، وهما خرجا عن
العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفيّ بالأصل.
(
و ) الصنف
الثالث :( العاملون ) عليها
( وهم جُباة الصدقة ) والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها ، كما في المرسل [3].
ولا خلاف بين
العلماء في استحقاقهم لها ، كما في ظاهر المنتهى ، وفيه : عندنا أنّه يستحقّ
نصيباً من الزكاة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعطي عوضاً وأُجرةً لا زكاةً
[4] ؛ وما عزاه إلينا قد ادّعى في المدارك وغيره عليه الإجماع منّا ومن أكثر
العامة [5].
ولا ريب فيه ؛
لظاهر الآية [6] ، لاقتضاء العطف بالواو التسوية ، وفي الصحيح بعد السؤال
عن الآية « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً » [7].