نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 119
ثم إنّ في كلّ من
دعوى ابتناء المسألة [1] على جواز العزل بالنية مطلقاً وعدم شبهة في إطلاق جواز نقل
قدر الحق بدون النية نظراً أيضاً : أمّا الأُولى فلإمكان تحقق الضمان بالنقل
بتقدير وجود المستحق بعد العزل ، فلا يتوقف على القول بإطلاق جواز العزل ، ويتوجّه
على القول بالمنع أيضاً مع وجود المستحق.
ثم إنّها على
تقدير تسليمها لا يجامع النظر في جواز العزل مع وجود المستحق ، لأنّ فيها اعترافاً
باتفاق الأصحاب على جوازه ، حيث فرضوا الضمان في المسألة ، وهو لا يتم إلاّ على
تقدير صحة جواز العزل كما ذكره ، فتدبّر.
وأمّا الثانية
فلأنّ قدر الحق المنقول مشترك بينه وبين الزكاة ، فيتوجّه المنع عن نقلها على
القول به ، إلاّ أن يبنى هذا على ما اختاره سابقاً [2].
(
والنيّة معتبرة في إخراجها وعزلها ) بإجماع العلماء عدا الأوزاعي كما في المعتبر والمنتهى
وغيرهما [3].
ولا بُدّ فيها من
مقارنتها للدفع إلى المستحق أو الإمام أو الساعي أو وكيل المستحق ، على قول قويّ
في الأخير للمبسوط والفاضل في المختلف [4] ، حيث جوّزا الدفع إليه لكونه توكيلاً في المباح فيجوز.
خلافاً للقاضي
والحلّي فلا يجوز [5] ، ومال إليه في الذخيرة
[1] وهي ضمان
الزكاة بالنقل مع وجود المستحق. منه ;.
[2] من أن نقل
الواجب مع عدم عزله بالنية قبله يوجب كون الذاهب من ماله. منه ;.