responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 119

ثم إنّ في كلّ من دعوى ابتناء المسألة [1] على جواز العزل بالنية مطلقاً وعدم شبهة في إطلاق جواز نقل قدر الحق بدون النية نظراً أيضاً : أمّا الأُولى فلإمكان تحقق الضمان بالنقل بتقدير وجود المستحق بعد العزل ، فلا يتوقف على القول بإطلاق جواز العزل ، ويتوجّه على القول بالمنع أيضاً مع وجود المستحق.

ثم إنّها على تقدير تسليمها لا يجامع النظر في جواز العزل مع وجود المستحق ، لأنّ فيها اعترافاً باتفاق الأصحاب على جوازه ، حيث فرضوا الضمان في المسألة ، وهو لا يتم إلاّ على تقدير صحة جواز العزل كما ذكره ، فتدبّر.

وأمّا الثانية فلأنّ قدر الحق المنقول مشترك بينه وبين الزكاة ، فيتوجّه المنع عن نقلها على القول به ، إلاّ أن يبنى هذا على ما اختاره سابقاً [2].

( والنيّة معتبرة في إخراجها وعزلها ) بإجماع العلماء عدا الأوزاعي كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما [3].

ولا بُدّ فيها من مقارنتها للدفع إلى المستحق أو الإمام أو الساعي أو وكيل المستحق ، على قول قويّ في الأخير للمبسوط والفاضل في المختلف [4] ، حيث جوّزا الدفع إليه لكونه توكيلاً في المباح فيجوز.

خلافاً للقاضي والحلّي فلا يجوز [5] ، ومال إليه في الذخيرة‌


[1] وهي ضمان الزكاة بالنقل مع وجود المستحق. منه ;.

[2] من أن نقل الواجب مع عدم عزله بالنية قبله يوجب كون الذاهب من ماله. منه ;.

[3] المعتبر 2 : 559 ، المنتهى 1 : 516 ؛ وانظر التذكرة 1 : 242 ، والمفاتيح 1 : 209.

[4] المبسوط 1 : 233 ، المختلف : 192.

[5] نقله عن القاضي في السرائر 2 : 81 ، السرائر 2 : 81.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست