نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 118
ولا فرق على
القولين بين وجود المستحق وعدمه.
ثم إنّه لا ريب في
جواز العزل مع عدم وجود المستحق ، بل يستحب كما يأتي.
وفي جوازه مع
وجوده نظر لشيخنا الشهيد الثاني ، قال : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو
ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس جواز العزل بالنية مطلقاً ، وعليه تبنى
المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحق بدون النيّة فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في
جوازه مطلقاً ، فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في
بلده على القول بالمنع نظر ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجوازِ كون
الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو
المثل من غيره. انتهى [1].
وفي كلّ من وجهي
المنع في النظرين نظر ، لمخالفتهما عموم ما دلّ على جواز العزل من النصوص ، من غير
تخصيص فيها بفقد المستحق ، بل ظهور بعضها في جوازه مع وجوده ، كما حكاه هو عن
الدروس ، وسبطه عنه وعن ظاهر المعتبر وصريح التذكرة [2] ، وما دلّ على
جواز إخراج القيمة عن الزكاة من غير تخصيص ببلد المال ، مع أنّ جواز كون الحكمة
نفع المستحقين أمر مستنبط فلا يكون حجة من أصله فضلاً عن أن يعارض به النصّ ،
سيّما مع قيام الإجماع على خلافه في نفس الزكاة إذا نُقلت مع وجود المستحق وأُوصلت
إلى الفقراء ، فإنّها تجزي كما مضى.