responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 118

ولا فرق على القولين بين وجود المستحق وعدمه.

ثم إنّه لا ريب في جواز العزل مع عدم وجود المستحق ، بل يستحب كما يأتي.

وفي جوازه مع وجوده نظر لشيخنا الشهيد الثاني ، قال : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس جواز العزل بالنية مطلقاً ، وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحق بدون النيّة فهو كنقل شي‌ء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقاً ، فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجوازِ كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره. انتهى [1].

وفي كلّ من وجهي المنع في النظرين نظر ، لمخالفتهما عموم ما دلّ على جواز العزل من النصوص ، من غير تخصيص فيها بفقد المستحق ، بل ظهور بعضها في جوازه مع وجوده ، كما حكاه هو عن الدروس ، وسبطه عنه وعن ظاهر المعتبر وصريح التذكرة [2] ، وما دلّ على جواز إخراج القيمة عن الزكاة من غير تخصيص ببلد المال ، مع أنّ جواز كون الحكمة نفع المستحقين أمر مستنبط فلا يكون حجة من أصله فضلاً عن أن يعارض به النصّ ، سيّما مع قيام الإجماع على خلافه في نفس الزكاة إذا نُقلت مع وجود المستحق وأُوصلت إلى الفقراء ، فإنّها تجزي كما مضى.


[1] الروضة 2 : 40 ، وهو في الدروس : 65.

[2] حكاه عنه في المدارك 5 : 267 ، المعتبر 2 : 588 ، التذكرة 1 : 238.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست