responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 99

الأصحاب [1] وعزاه إليه في المنتهى [2].

في أحدهما : رجل شكّ بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : « يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شي‌ء عليه » [3].

وفي الثاني : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو » [4].

وفيه نظر ؛ فإنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ ، وليس ، لرجحان الأخبار الأوّلة من وجوه عديدة دون الصحيحين ، سيّما مع تضمن الأول منهما ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من : وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع.

ومنه يظهر شذوذ الثاني رأسا ، وعدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا.

ولو سلّم ذلك كلّه فالجمع بذلك فرع الشاهد عليه ، ولم نجده ، عدا ما اشتهر عنه وعن المفيد من أنّ كل سهو يلحق الأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب للإعادة دون الأخيرتين [5]. ولم أتحققه ، بل المتحقق خلافه.

وفي الرضوي : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصحّ لك الأولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها ـ أعني الثانية ـ الأولى ،


[1] المبسوط 1 : 119.

[2] المنتهى 1 : 408.

[3] التهذيب 2 : 149 / 585 ، الاستبصار 1 : 356 / 1348 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.

[4] التهذيب 2 : 149 / 586 ، الوسائل 6 : 315 أبواب الركوع ب 11 ح 3.

[5] نقله عنهما الشهيد في الذكرى : 220 ، لاحظ المقنعة : 145 ، والتهذيب 2 : 150.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست