في أحدهما : رجل
شكّ بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : « يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ،
فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني صلاته على
التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا
شيء عليه » [3].
وفي الثاني : عن
رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم ويركع
ويسجد سجدتي السهو » [4].
وفيه نظر ؛ فإنّ
الجمع بذلك فرع التكافؤ ، وليس ، لرجحان الأخبار الأوّلة من وجوه عديدة دون
الصحيحين ، سيّما مع تضمن الأول منهما ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من : وجوب
صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع.
ومنه يظهر شذوذ
الثاني رأسا ، وعدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا.
ولو سلّم ذلك كلّه
فالجمع بذلك فرع الشاهد عليه ، ولم نجده ، عدا ما اشتهر عنه وعن المفيد من أنّ كل
سهو يلحق الأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب للإعادة دون الأخيرتين [5]. ولم أتحققه ، بل
المتحقق خلافه.
وفي الرضوي : «
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصحّ لك
الأولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف
السجدتين واجعلها ـ أعني الثانية ـ الأولى ،