وحيث لا قائل بالفرق بينه وبين السهو عنه إلى أن يسجد الواحدة عمّ الحكم لهما ؛ مع
اعتضاده بالقاعدة من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت العهدة ، ولا
يتيقن الخروج عنها إلاّ باستيناف الصلاة من أوّلها ؛ وإطلاق جملة من المعتبرة :
منها ، الموثق :
عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : « يستقبل حتى يضع كلّ شيء موضعه » [3].
والخبر : عن رجل
نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » [4].
وقصور السند أو
ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة والموافقة للقاعدة المتيقنة المشار إليها في
الموثقة أيضا بقوله : « حتى يضع كل شيء موضعه » فتعمّ غير موردها أيضا ، وهو جملة
الصور في المسألتين.
(
وقيل : إن كان ) السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الآخر ( في ) الركعتين
( الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ).
القائل بذلك الشيخ
في المبسوط وكتابي الأخبار [5] ، جمعا بين الأخبار المتقدمة وبين الصحيحين الدالّين على
التلفيق مطلقا ، كما حكاه عن بعض