responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 98

« يستقبل » [1] ونحوه غيره [2].

وحيث لا قائل بالفرق بينه وبين السهو عنه إلى أن يسجد الواحدة عمّ الحكم لهما ؛ مع اعتضاده بالقاعدة من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت العهدة ، ولا يتيقن الخروج عنها إلاّ باستيناف الصلاة من أوّلها ؛ وإطلاق جملة من المعتبرة :

منها ، الموثق : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : « يستقبل حتى يضع كلّ شي‌ء موضعه » [3].

والخبر : عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » [4].

وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة والموافقة للقاعدة المتيقنة المشار إليها في الموثقة أيضا بقوله : « حتى يضع كل شي‌ء موضعه » فتعمّ غير موردها أيضا ، وهو جملة الصور في المسألتين.

( وقيل : إن كان ) السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الآخر ( في ) الركعتين ( الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ).

القائل بذلك الشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار [5] ، جمعا بين الأخبار المتقدمة وبين الصحيحين الدالّين على التلفيق مطلقا ، كما حكاه عن بعض‌


[1] الكافي 3 : 348 / 2 ، التهذيب 2 : 148 / 581 ، الاستبصار 1 : 355 / 1344 ، الوسائل 6 : 312 أبواب الركوع ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 2 : 149 / 583 ، الاستبصار 1 : 356 / 1347 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 2.

[3] التهذيب 2 : 149 / 587 ، الاستبصار 1 : 355 / 1343 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 2.

[4] التهذيب 2 : 149 / 584 ، الاستبصار 1 : 356 / 1346 ، الوسائل 6 : 313 أبواب الركوع ب 10 ح 4.

[5] المبسوط 1 : 109 ، التهذيب 2 : 149 ، الاستبصار 1 : 356.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست