وعلى الأخير الإجماع في ظاهر المعتبر والمنتهى وغيرهما [1] ، وصريح الخلاف والتذكرة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى ما سيأتي إليه الإشارة.
( وفي رواية ) بل روايات صحيحة أنّها ( تجب لأخاويف السماء ).
منها : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » [3].
ومنها : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن يذهب وقت الفريضة » [4].
وقريب منهما غيرهما : عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال 7 : « صلاتها سواء » [5] وظاهره التسوية في كل شيء حتى الوجوب.
وفي الصحيح : « إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله » الحديث [6]. ومفهوم التعليل حجّة.
وفي الرضوي : « إذا هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّ لها
[1] المعتبر 2 : 328 ، المنتهى 1 : 349 ؛ وانظر شرح جمل العلم والعمل للقاضي ابن البراج : 135.
[2] الخلاف 1 : 678 ، التذكرة 1 : 163.
[3] الكافي 3 : 464 / 3 ، الفقيه 1 : 346 / 1529 ، التهذيب 3 : 155 / 330 ، الوسائل 7 : 486 ، أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 1.
[4] الفقيه 1 : 346 / 1530 ، الوسائل 7 : 491 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4.
[5] الفقيه 1 : 341 / 1512 ، الوسائل 7 : 486 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 2.
[6] الفقيه 1 : 342 / 1513 ، علل الشرائع : 269 ، الوسائل 7 : 496 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 11.