responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 35

الجواب على عقله الصلاة المحدود ببلوغ الستّ فيما مرّ من الأخبار.

خلافا للعماني فاشترط في الوجوب البلوغ [1] ؛ للأصل ، وعدم احتياجه إليها قبله ، والموثق : أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » [2].

وفي الجميع نظر ؛ لضعف الأوّل في مقابلة ما مرّ.

ومنع الثاني ، وانتقاضه بالصلاة على النبي 6 ، مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بما مرّ.

وبه يجاب عن الثالث ، لعدم مقاومته له ؛ مع عدم صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى النص ، بأن يراد بجري القلم فيه مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب شرعي.

لكنه كما قيل : ربما ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة ؛ إذ لا يصدقان إلاّ على البالغ [3].

وفيه نظر : لأن ظهورهما في البالغ ليس بأظهر من ظهور جري القلم في الخطاب التكليفي ، فكما جاز صرفه إلى خلاف ظاهره كذا يمكن صرفهما إلى خلاف ظاهرهما بإرادة المعنى الأعم الشامل للصبي ، ومع الإمكان يتعيّن جمعا.

مع أنّ ظاهر قوله : « إذا جرى عليهما القلم » كونه شرطا لم يستفد من سابقة ، وهو إنما يتم لو أريد منهما المعنى الأعم ، وإلاّ لكان تأكيدا لا شرطا ، إلاّ على تقدير اشتراط عقل الميت في الصلاة عليه ، وهو باطل إجماعا ، ومعه‌


[1] نقله عنه في المختلف : 119.

[2] التهذيب 3 : 199 / 460 ، الاستبصار 1 : 480 / 1858 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 5.

[3] الحدائق 10 : 373.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست