نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 35
الجواب على عقله
الصلاة المحدود ببلوغ الستّ فيما مرّ من الأخبار.
خلافا للعماني
فاشترط في الوجوب البلوغ [1] ؛ للأصل ، وعدم احتياجه إليها قبله ، والموثق : أنّه سئل
عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنما الصلاة على
الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » [2].
وفي الجميع نظر ؛
لضعف الأوّل في مقابلة ما مرّ.
ومنع الثاني ،
وانتقاضه بالصلاة على النبي 6 ، مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بما مرّ.
وبه يجاب عن
الثالث ، لعدم مقاومته له ؛ مع عدم صراحته واحتماله الحمل على ما يؤول إلى النص ،
بأن يراد بجري القلم فيه مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب شرعي.
لكنه كما قيل :
ربما ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة ؛ إذ لا يصدقان إلاّ على البالغ [3].
وفيه نظر : لأن
ظهورهما في البالغ ليس بأظهر من ظهور جري القلم في الخطاب التكليفي ، فكما جاز
صرفه إلى خلاف ظاهره كذا يمكن صرفهما إلى خلاف ظاهرهما بإرادة المعنى الأعم الشامل
للصبي ، ومع الإمكان يتعيّن جمعا.
مع أنّ ظاهر قوله
: « إذا جرى عليهما القلم » كونه شرطا لم يستفد من سابقة ، وهو إنما يتم لو أريد
منهما المعنى الأعم ، وإلاّ لكان تأكيدا لا شرطا ، إلاّ على تقدير اشتراط عقل
الميت في الصلاة عليه ، وهو باطل إجماعا ، ومعه