responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 34

وتقييد الوجوب بالستّ هو المشهور ، بل عليه عامة المتأخرين كما قيل [1]. وعن المرتضى وفي المنتهى [2] : الإجماع عليه ، ويشعر به عبارة الدروس ، حيث نسب القولين المخالفين إلى الترك والشذوذ [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى الصحيح : متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » [4].

وقريب منه آخر : عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » [5].

والمراد بالوجوب فيه مطلق الثبوت ، والمعنى أنّه : متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال : « إذا كان .. » إلى آخره ، كما يفهم من الصحيح : في الصبي متى يصلّي؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب؟ فقال : « لستّ سنين » [6].

وأما الصحيح : عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟

قال : « إذا عقل الصلاة صلّي عليه » [7] فلا ينافي ما ذكرنا بعد تعليقه الحكم في‌


[1] قال به المحقق السبزواري في الذخيرة : 327.

[2] المرتضى في الانتصار : 59 ، المنتهى 1 : 448.

[3] الدروس 1 : 112.

[4] الفقيه 1 : 105 / 488 ، الوسائل 3 : 95 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 2.

[5] الكافي 3 : 206 / 2 ، الفقيه 1 : 104 / 486 ، التهذيب 3 : 198 / 456 ، الاستبصار 1 : 479 / 1855 ، الوسائل 3 : 95 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1.

[6] التهذيب 2 : 381 / 1589 ، الاستبصار 1 : 408 / 1562 ، الوسائل 4 : 18 أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 2.

[7] التهذيب 3 : 199 / 458 ، قرب الإسناد : 218 / 855 ، الوسائل 3 : 96 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست