نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 342
حين رجعت أن تصلي
بالقصر ؛ لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، وإن كنت لم تسر بريدا فإنّ عليك
أن تقضي كل صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير » [1].
والخبر في منتظري
الرفقة الذين لا يستقيم لهم من دونهم المسافرة : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة
فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة
فراسخ فليتموا الصلاة ، أقاموا أم انصرفوا » [2].
وفي آخر : « إذا
خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ، وذلك أربعة فراسخ ، ثمَّ بلغ فرسخين
ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد
المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة » [3].
وضعف السند غير
مانع ، كتضمن الصحيح والأخير ما لا يقول به أحد من قضاء الصلاة بعد البداء كما في
الأول ، وتحديد المسافة بستة أميال وأنها فرسخان وتصريح صدره بأن التقصير في أربعة
فراسخ ؛ لانجبار الأول بالشهرة ، والثاني غير قادح في حجية ما بقي.
وبنحوه يجاب عن
تضمن الجميع الأمر بالقصر في نصف المسافة ، والأخير الأمر بإعادة الصلاة المقصورة
بعد تغيّر النية مع أنه لا يقول بهما الأكثر ، مع أن الأول محمول على التخيير كما
يأتي ، والثاني على الاستحباب ، للصحيح : « تمّت صلاته ولا يعيد » [4].
[1] التهذيب 3 :
298 / 909 ، الوسائل 8 : 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.
[2] الكافي 3 :
433 / 5 ، الوسائل 8 : 466 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 10.