responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 341

والإجماع. نعم يقصّر في الرجوع إذا بلغ مسافة إجماعا ؛ لحصول الشرط ، وخصوص الموثق : عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضيّ حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته؟ قال : « يقصّر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله » [1].

والمراد يقصّر في رجوعه قطعا ، كما أن المراد بالموثق الآخر : عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ، ثمَّ يخرج منها [ فيسير ] خمسة فراسخ أخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمَّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : « لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة » [2] الإتمام في الذهاب خاصة ؛ لما مضى.

وهل يضمّ إلى الرجوع ما بقي من الذهاب ممّا هو أقل من المسافة؟

أوجه ، ثالثها : نعم إن بلغ الرجوع وحده المسافة ، وإلاّ فلا ، وفاقا لجماعة [3] ؛ لصدق قصدها ، والتلفيق لا مانع منه هنا ، إذ الظاهر أن الممنوع منه على تقديره إنما هو ما حصل به نفس المسافة لا مطلقا ، وهي في المقام من دونه حاصلة لكن ظاهر الأكثر المحكي عليه الإجماع [4] العدم مطلقا.

ويعتبر في هذا الشرط استمراره إلى نهاية المسافة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل قيل : إنه إجماع [5] ، ويفهم من جملة ؛ للمعتبرة ، منها : الصحيح في الذي بدا له في الليل بعد أن سافر نهارا : « إن كنت سرت في يومك بريدا لكان عليك‌


[1] التهذيب 4 : 226 / 663 ، الاستبصار 1 : 227 / 807 ، الوسائل 8 : 469 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 2.

[2] التهذيب 4 : 225 / 661 ، الاستبصار 1 : 226 / 805 ، الوسائل 8 : 469 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[3] مفاتيح الشرائع 1 : 25 ، وانظر البحار 86 : 62.

[4] انظر الحدائق 11 : 330.

[5] انظر مجمع الفائدة والبرهان 3 : 369 ، والذخيرة : 407.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست