نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 341
والإجماع. نعم
يقصّر في الرجوع إذا بلغ مسافة إجماعا ؛ لحصول الشرط ، وخصوص الموثق : عن الرجل
يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضيّ حتى يمضي به
ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته؟ قال : « يقصّر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى
منزله » [1].
والمراد يقصّر في
رجوعه قطعا ، كما أن المراد بالموثق الآخر : عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة
فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ، ثمَّ يخرج منها [ فيسير ] خمسة فراسخ أخرى أو ستّة
فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمَّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : « لا يكون مسافرا حتى يسير
من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة » [2] الإتمام في
الذهاب خاصة ؛ لما مضى.
وهل يضمّ إلى
الرجوع ما بقي من الذهاب ممّا هو أقل من المسافة؟
أوجه ، ثالثها :
نعم إن بلغ الرجوع وحده المسافة ، وإلاّ فلا ، وفاقا لجماعة [3] ؛ لصدق قصدها ،
والتلفيق لا مانع منه هنا ، إذ الظاهر أن الممنوع منه على تقديره إنما هو ما حصل
به نفس المسافة لا مطلقا ، وهي في المقام من دونه حاصلة لكن ظاهر الأكثر المحكي
عليه الإجماع [4] العدم مطلقا.
ويعتبر في هذا
الشرط استمراره إلى نهاية المسافة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل قيل : إنه إجماع [5] ، ويفهم من جملة
؛ للمعتبرة ، منها : الصحيح في الذي بدا له في الليل بعد أن سافر نهارا : « إن كنت
سرت في يومك بريدا لكان عليك