نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 33
وفيه : منع كلّية الكبرى ، مع أنّ المستفاد منها ليس إلاّ إطلاق لفظ الكفر عليهم ،
وهو أعمّ من الحقيقة.
إلاّ أن يقال :
إنه ولو مجازا كاف في إثبات هذا الحكم ؛ لكونه أحد وجوه الشبه والعلاقة بين
الحقيقي والمجازي.
وهو حسن إن تساوت
في التبادر وعدمه. وفيه منع ؛ لاختصاص الخلود بالنار وأمثاله منها بالتبادر.
ولو سلّم فهو
معارض بما دلّ على إسلام مظهري الشهادتين. ولو سلّم فهو مخصّص بما مرّ من النصوص
المعتضدة بالشهرة.
لكن يمكن أن يقال
: إن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، لعدم صراحتها في مخالفي الحق ،
فيحتمل الاختصاص أو التخصيص بمعتقديه.
وبالجملة : فكما
يمكن وقوعها مخصّصة بالعموم السابق كذا يمكن العكس ، بل هو أولى ، لموافقته الأصل.
وهو حسن لو لا الشهرة المرجّحة للأول مع ضعف عموم التشبيه بما مرّ.
لكن المسألة بعد
محلّ شبهة وإن كان مراعاة المشهور أحوط ؛ لندرة القول بالحرمة ، مع اختصاصها بحق
من يعلم بها ، والفرض عدمه هنا ، فتأمل جدا.
هذا مع عدم التقية
، وأمّا معها فتجب قولا واحدا ولكن لا يدعو له في الرابعة بل عليه ، كما سيأتي إن
شاء الله تعالى.
(
و ) يلحق بالمسلم ( من ) هو
( بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ) فصاعدا من طفل ، أو مجنون ، أو لقيط دار الإسلام ، أو الكفر وفيها مسلم صالح
للاستيلاد تغليبا للإسلام.
(
ويستوي ) في ذلك ( الذكر والأنثى ،
والحرّ والعبد ) للعموم والإجماع.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 33