responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 327

دلّ عيل أن : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [1].

مع أن في الصحيح : « يصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة » [2].

وهو صريح في وجوب الاستقبال في التكبيرة مع الإمكان ، فكذا في غيرها ، لعدم قائل بالفرق بينهما. ولا ينافيه تصريحه بعدم الوجوب في غيرها ؛ لاحتمال وروده مورد الغالب من عدم الإمكان فيه.

وبنحوه يجاب عن إطلاق باقي النصوص الغير المعتبرة للاستقبال ونحوه من الواجبات ، بحملها على الغالب أيضا ، كما يحمل الأمر بالاستقبال في التكبيرة فيه على صورة الإمكان بالاعتبار والإجماع.

ثمَّ إن مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوي إجزاء التكبيرة مع تعذر الإيماء عن الركعة بما فيها من الأفعال والأذكار حتى تكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم ، خلافا لجماعة فاستثنوا الثلاثة [3] ، وهو أحوط وإن لم يظهر له وجه ، كما صرّح به جمع ممّن تأخر [4].

واعلم : أن ما ذكروه في كيفية التكبير غير مستفاد من النصوص التي عثرت عليها في المسألة ، بل المستفاد من بعضها إجزاء مجردها [5] ، ومن آخر التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء [6] ، وبذلك اعترف جماعة ومنهم‌


[1] عوالي اللئالي 4 : 58 / 205.

[2] الكافي 3 : 459 / 6 ، الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 8.

[3] كالعلامة في القواعد 1 : 48 ، والتحرير 1 : 55 ، والشهيدين في الذكرى : 265 ، والروض : 382.

[4] منهم : صاحب المدارك 4 : 423 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 404.

[5] التهذيب 3 : 300 / 916 ، الوسائل 8 : 446 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح 9.

[6] الكافي 3 : 457 / 2 ، التهذيب 3 : 173 / 384 ، وفي تفسير العياشي 1 : 272 / 257 عن زرارة

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست