responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 326

واحترز بقوله : ما لم يمنع ، عمّا لو منع فإنه لا يجب ، بل لا يجوز إلاّ مع الضرورة فيجب.

( وهنا مسائل ) ثلاث :

( الأولى : إذا انتهى الحال ) في الخوف والقتال ( إلى المسايفة أو المعانقة ) أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف ( فـ ) لا تسقط ( الصلاة ) بل تجب ( بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ) ويركع ( ويسجد ) مع الإمكان ولو ( على قربوس سرجه ، وإلاّ ) يتمكن من شي‌ء منهما أو أحد هما أتى بالممكن ( موميا ).

( ويستقبل ) في جميع صلاته ( القبلة ما أمكن ) وإلاّ فبحسب الإمكان في بعض الصلاة ( وإلاّ ) ف ( بتكبيرة الإحرام ) إن أمكن وإلاّ سقط الاستقبال.

( ولو لم يتمكن من الإيماء ) للركوع والسجود ( اقتصر ) بعد نية الصلاة ( على تكبيرتين عن ) الصلاة ( الثنائية و) على ( ثلاث ) تكبيرات ( عن ) الصلاة ( الثلاثية ).

وبالجملة : اقتصر عن كل ركعة بما فيها من الأفعال والأذكار بتكبيرة.

( و ) صورتها أن ( يقول في كل واحدة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فإنه يجزى عن ) القراءة و ( الركوع والسجود ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، والصحاح بها مستفيضة ، مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، لكنها قاصرة عن إفادة التفضيل المذكور في عبائر الجماعة من وجوب الإتيان بالواجبات والشروط بحسب الإمكان ، وإلاّ فما دون ، وإلاّ فالسقوط. إلاّ أنه جاء بعد الإجماع ممّا‌


[1] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، وصاحب المدارك 4 : 422 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 404 ، وصاحب الحدائق 11 : 288.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست