نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 324
والذي يقتضيه
النظر تعيّن الاولى ؛ لكثرتها حتى ادعى العماني تواترها [1] ، وصحة جملة منها
، واعتضادها بفتوى أكثر القدماء ، مع كون جواز العمل بها مقطوعا به بين الفقهاء ؛
ولذا جعله الشيخ ; في الاقتصاد أحوط [2] ، مع أنّ فى
بعضها لراوي الثانية أيضا.
إلاّ أن ظاهر
المنتهى [3] الإجماع على التخيير [4] ، فلا يبعد المصير إليه جمعا ، مع قيامه عليه شاهدا ، إلاّ
أن الاحتياط في العمل بالأولى ، لحصول البراءة بها يقينا.
واحترز بقوله :
والعدوّ في غير جهة القبلة ، عمّا لو كان إلى جهتها.
وبقوله : لا يؤمن
هجومه ، عمّا لو أمن.
وبقوله : وأمكن أن
يقاومه بعض إلى آخره ، عمّا لو احتيج إلى تفريق الطوائف أكثر من فرقتين.
فإنه لا يجوز هذه
الصلاة في هذه الصور الثلاث على المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم ،
على ما ذكره في المدارك في الأولى [5] ، مشعرا بدعوى الإجماع ، كما هو ظاهر المنتهى [6] ، مع أنه حكى عن
التذكرة الخلاف ، لكنّه شاذ.
ولا ريب في
الثانية ؛ لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة فيها.
وكذا في الثالثة
في الثنائية ؛ لتعذر التوزيع فيها ، أما الثلاثية فقد قطع