responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 324

والذي يقتضيه النظر تعيّن الاولى ؛ لكثرتها حتى ادعى العماني تواترها [1] ، وصحة جملة منها ، واعتضادها بفتوى أكثر القدماء ، مع كون جواز العمل بها مقطوعا به بين الفقهاء ؛ ولذا جعله الشيخ ; في الاقتصاد أحوط [2] ، مع أنّ فى بعضها لراوي الثانية أيضا.

إلاّ أن ظاهر المنتهى [3] الإجماع على التخيير [4] ، فلا يبعد المصير إليه جمعا ، مع قيامه عليه شاهدا ، إلاّ أن الاحتياط في العمل بالأولى ، لحصول البراءة بها يقينا.

واحترز بقوله : والعدوّ في غير جهة القبلة ، عمّا لو كان إلى جهتها.

وبقوله : لا يؤمن هجومه ، عمّا لو أمن.

وبقوله : وأمكن أن يقاومه بعض إلى آخره ، عمّا لو احتيج إلى تفريق الطوائف أكثر من فرقتين.

فإنه لا يجوز هذه الصلاة في هذه الصور الثلاث على المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم ، على ما ذكره في المدارك في الأولى [5] ، مشعرا بدعوى الإجماع ، كما هو ظاهر المنتهى [6] ، مع أنه حكى عن التذكرة الخلاف ، لكنّه شاذ.

ولا ريب في الثانية ؛ لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة فيها.

وكذا في الثالثة في الثنائية ؛ لتعذر التوزيع فيها ، أما الثلاثية فقد قطع‌


[1] كما نقله عنه في المختلف : 151.

[2] الاقتصاد : 270.

[3] المنتهى 1 : 402.

[4] في « م » زيادة : كما عن صريح الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561.

[5] المدارك 4 : 414.

[6] المنتهى 1 : 403.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست