نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 323
وظاهر المنتهى
وغيره من كتب الجماعة [1] ، وهو الرواية الثانية في الثنائية من الروايتين المشار
إليهما في العبارة إن عمّمناهما فيها إليها ، كما هو ظاهرها ، وصرّح به في التنقيح
أيضا [2] ، لكنها مطلقة غير معلومة الشمول لمفروض المسألة وهو الصلاة في جماعة ، وعلى
تقديره فينبغي تقييدها بالنصوص في المسألة ، فيبعد التعميم في العبارة ، ويكون
المراد بالروايتين في المغرب خاصة كما في التنقيح عن بعض الشارحين [3].
والرواية الثانية
فيها صحيحه أيضا متضمنة لعكس ما في الاولى من صلاة الإمام ركعتين بالطائفة الاولى
وركعة بالأخرى [4].
ولاختلافهما اختلف
الأصحاب ، فبين مقتصر على الاولى غير ذاكر للثانية أصلا وهم الأكثر على الظاهر ،
المصرّح به في الذكرى [5][6] ، وبين مخيّر بينهما كأكثر المتأخرين [7] ، وفاقا لجماعة
من القدماء [8].
واختلف هؤلاء في
الأفضل منهما ، فالأكثر ومنهم القدماء على أنّه الاولى ، خلافا للتذكرة فالثانية [9] ، وفاقا لبعض
العامة العمياء [10].