responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 323

وظاهر المنتهى وغيره من كتب الجماعة [1] ، وهو الرواية الثانية في الثنائية من الروايتين المشار إليهما في العبارة إن عمّمناهما فيها إليها ، كما هو ظاهرها ، وصرّح به في التنقيح أيضا [2] ، لكنها مطلقة غير معلومة الشمول لمفروض المسألة وهو الصلاة في جماعة ، وعلى تقديره فينبغي تقييدها بالنصوص في المسألة ، فيبعد التعميم في العبارة ، ويكون المراد بالروايتين في المغرب خاصة كما في التنقيح عن بعض الشارحين [3].

والرواية الثانية فيها صحيحه أيضا متضمنة لعكس ما في الاولى من صلاة الإمام ركعتين بالطائفة الاولى وركعة بالأخرى [4].

ولاختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين مقتصر على الاولى غير ذاكر للثانية أصلا وهم الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في الذكرى [5] [6] ، وبين مخيّر بينهما كأكثر المتأخرين [7] ، وفاقا لجماعة من القدماء [8].

واختلف هؤلاء في الأفضل منهما ، فالأكثر ومنهم القدماء على أنّه الاولى ، خلافا للتذكرة فالثانية [9] ، وفاقا لبعض العامة العمياء [10].


[1] الخلاف 1 : 640 الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، المنتهى 1 : 401 ؛ وانظر المدارك 4 : 415.

[2] التنقيح الرائع 1 : 280.

[3] التنقيح الرائع 1 : 281.

[4] التهذيب 3 : 301 / 917 ، الاستبصار 1 : 456 / 1767 ، تفسير العياشي 1 : 272 / 257 ، الوسائل 8 : 436 أبواب صلاة الخوف ب 2 ح 2.

[5] الذكرى : 262.

[6] في « م » زيادة : والمسالك ( 1 : 48 ).

[7] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 347 ، صاحب المدارك 4 : 418.

[8] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 164 ، والحلبي في الكافي : 146.

[9] التذكرة 1 : 196.

[10] انظر مغني المحتاج 1 : 303 ، والمغني لابن قدامة 2 : 262.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست