responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 293

هذا مضافا إلى صريح الخبر في المسألة المنجبر ضعف سنده وقصر دلالته بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » [1].

ومن ظاهر الشيخ والحلّي [2] ؛ فلم يوجبا الاستيناف ؛ قيل : لاغتفار الزيادة في المتابعة [3].

وهو حسن مع وجود الدليل عليه ، وليس لا من إجماع كما هو ظاهر ، ولا من نصّ ، إذ لم نقف عليه عدا ما مرّ ، وليس فيه عدا بيان إدراك فضيلة الجماعة ، وهو لا يلازم اغتفار الزيادة.

إلاّ أن يجعل السكوت عن الأمر بالاستيناف دليلا على عدم لزومه ؛ لورود النصّ مورد الحاجة.

لكن في الخروج بمثله عن عموم ما دلّ على فساد العبادة بالزيادة من الاعتبار والرواية ـ كما عرفته غير مرّة ـ مناقشة ، سيّما مع احتمال عدم السكوت بعد الإتيان بقوله : « ولا تعتدّ بها » في الرواية الأخيرة ، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، فتوافق المختار من عدم الاغتفار ، بل استدل بها عليه كما ذكره جماعة من الأصحاب [4].

لكنه ضعيف ؛ لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا ، فلا ينافي ما عليه الشيخ ومن تبعه ؛ مع أن هذا الاحتمال أولى ، لكون المرجع عليه مذكورا قبل الضمير صريحا ، بخلاف الأول ، لعدم سبق ذكر له قبله إلاّ ضمنا.


[1] التهذيب 3 : 48 / 166 ، الوسائل 8 : 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.

[2] الشيخ في النهاية : 115 ، والمبسوط 1 : 159 ، الحلي في السرائر 1 : 286.

[3] الذكرى : 275 ، المدارك 4 : 385.

[4] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 334 ، وصاحب الحدائق 11 : 252.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست