نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 293
هذا مضافا إلى
صريح الخبر في المسألة المنجبر ضعف سنده وقصر دلالته بالشهرة العظيمة القريبة من
الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه
فاسجد معه ولا تعتدّ بها » [1].
ومن ظاهر الشيخ
والحلّي [2] ؛ فلم يوجبا الاستيناف ؛ قيل : لاغتفار الزيادة في
المتابعة [3].
وهو حسن مع وجود
الدليل عليه ، وليس لا من إجماع كما هو ظاهر ، ولا من نصّ ، إذ لم نقف عليه عدا ما
مرّ ، وليس فيه عدا بيان إدراك فضيلة الجماعة ، وهو لا يلازم اغتفار الزيادة.
إلاّ أن يجعل
السكوت عن الأمر بالاستيناف دليلا على عدم لزومه ؛ لورود النصّ مورد الحاجة.
لكن في الخروج
بمثله عن عموم ما دلّ على فساد العبادة بالزيادة من الاعتبار والرواية ـ كما عرفته
غير مرّة ـ مناقشة ، سيّما مع احتمال عدم السكوت بعد الإتيان بقوله : « ولا تعتدّ
بها » في الرواية الأخيرة ، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، فتوافق المختار
من عدم الاغتفار ، بل استدل بها عليه كما ذكره جماعة من الأصحاب [4].
لكنه ضعيف ؛
لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا ، فلا ينافي ما عليه الشيخ ومن تبعه ؛ مع أن هذا
الاحتمال أولى ، لكون المرجع عليه مذكورا قبل الضمير صريحا ، بخلاف الأول ، لعدم
سبق ذكر له قبله إلاّ ضمنا.
[1] التهذيب 3 :
48 / 166 ، الوسائل 8 : 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.
[2] الشيخ في
النهاية : 115 ، والمبسوط 1 : 159 ، الحلي في السرائر 1 : 286.