نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 292
( فإذا سلّم الإمام استقبل ) المأموم الصلاة واستأنفها من أوّلها بلا خلاف ، إلاّ من
الفاضل في المختلف ، فتوقف في استحباب الدخول [1] ؛ لورود النهي عنه في الصحيح [2].
وفيه ـ بعد تسليم
العمل به مع أنه خلاف الأظهر الأشهر كما مرّ في بحثه ـ أنّ المراد به الدخول على
سبيل الاعتداد بالركعة ، لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة ، كما يفصح عنه تبديل
النهي عن الدخول ب « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » في الصحيح
الآخر لراوي الأول [3] ، مع تصريح ثالث له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك
الإمام وهو في السجدة الأخيرة [4] ، وهو شامل للمسألة بالأولوية.
وما ذكرناه من
الأجوبة أولى ممّا في المدارك من حمل النهي على الكراهة [5] ؛ إذ ليس فيها
منافاة لما ذكره العلاّمة من القدح في استحباب الدخول ، كما عليه الجماعة حاكمين
بأنه يدرك به فضيلة الجماعة ، بل هو ضعيف.
وأضعف منه ميله
إلى موافقة العلاّمة ، معلّلا بعدم ثبوت التعبد بما عليه الجماعة ؛ لما عرفت من
ثبوته بالصحيحة الثالثة بالأولوية في المسألة ، وفي موردها بالصراحة ، وقد اعترف
هو بها في تلك المسألة. ونحوها ما سيأتي من المعتبرة.