نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 285
وبالزيادة الأولى
مضافا إلى عموم ما دلّ على حرمة إبطال الفريضة يضعّف ما في المختلف [1] عن الشيخ والقاضي
من جواز القطع هنا مطلقا ، وقوّاه الشهيد في الذكرى أيضا [2] ، لكن مع خوف
الفوات لا مطلقا ، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط أيضا.
ثمَّ إنّ هذا مع
إمكان النقل ، وأما مع عدمه كأن دخل في الثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن
يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أو لا ذاك ولا هذا ، بل يبقى مستمرا أوجه ،
استقرب الفاضل في جملة من كتبه أخيرها [3] ، وهو أقوى ، اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم
قطع الفريضة اختيارا على مورد النص والفتوى ، وليس منه هذا.
إلاّ أن يستدل على
الثاني بفحوى ما دلّ على جواز القطع لإدراك فضيلة الأذان والإقامة ، فجوازه لإدراك
فضيلة الجماعة أولى.
وهو على تقدير
تسليمه أخص من المدّعى ؛ لاختصاص الجواز في الأذان بصورة خاصة ، دونه هنا ، فإنه
يعمّها وغيرها ، إلاّ إن يتمّم بعدم القائل بالفرق ، ولا يخلو عن نظر.
واعلم : أنّ قوله ( استحبابا ) الظاهر رجوعه إلى المسألتين ، وإلاّ فلم يقل أحد بوجوب
القطع المستفاد من ظاهر العبارة في أولاهما ، إلاّ أن يحمل الأمر فيها على الرخصة
، لوروده مورد توهّم الحرمة ، فلا يفيد سوى الإباحة ، وهو لا يستلزم الندب
والفضيلة.
لكنه خلاف الظاهر
، بل لعلّ الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن