responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 285

وبالزيادة الأولى مضافا إلى عموم ما دلّ على حرمة إبطال الفريضة يضعّف ما في المختلف [1] عن الشيخ والقاضي من جواز القطع هنا مطلقا ، وقوّاه الشهيد في الذكرى أيضا [2] ، لكن مع خوف الفوات لا مطلقا ، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط أيضا.

ثمَّ إنّ هذا مع إمكان النقل ، وأما مع عدمه كأن دخل في الثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أو لا ذاك ولا هذا ، بل يبقى مستمرا أوجه ، استقرب الفاضل في جملة من كتبه أخيرها [3] ، وهو أقوى ، اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم قطع الفريضة اختيارا على مورد النص والفتوى ، وليس منه هذا.

إلاّ أن يستدل على الثاني بفحوى ما دلّ على جواز القطع لإدراك فضيلة الأذان والإقامة ، فجوازه لإدراك فضيلة الجماعة أولى.

وهو على تقدير تسليمه أخص من المدّعى ؛ لاختصاص الجواز في الأذان بصورة خاصة ، دونه هنا ، فإنه يعمّها وغيرها ، إلاّ إن يتمّم بعدم القائل بالفرق ، ولا يخلو عن نظر.

واعلم : أنّ قوله ( استحبابا ) الظاهر رجوعه إلى المسألتين ، وإلاّ فلم يقل أحد بوجوب القطع المستفاد من ظاهر العبارة في أولاهما ، إلاّ أن يحمل الأمر فيها على الرخصة ، لوروده مورد توهّم الحرمة ، فلا يفيد سوى الإباحة ، وهو لا يستلزم الندب والفضيلة.

لكنه خلاف الظاهر ، بل لعلّ الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن‌


[1] المختلف : 159.

[2] الذكرى : 277.

[3] انظر نهاية الإحكام 2 : 159 ، والتذكرة 1 : 184.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست