نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 284
وإطلاقه يقتضي عدم
الفرق بين خوف الفوات وعدمه ، كما هو ظاهر إطلاق الحلّي والمحكي في المختلف عن
الشيخ والقاضي [1].
خلافا للأكثر
فقيّدوه بالأول ، قالوا : ليحوز الفضيلتين. وهو أحوط ، سيّما على القول بمنع قطع
النافلة اختيارا.
وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة ، أو الصلاة جملة؟
وجهان ، الظاهر
الأول ، لأوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي.
(
ولو كان ) المأموم ( في فريضة ) وأحرم الإمام أو أذّن وأقام كما يستفاد من نصوص المقام ( نقل نيته ) من الفرض
( إلى النفل وأتم ركعتين ) بلا خلاف صريح ، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها [2] الإجماع ؛
للمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي
إذا أذّن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام
ولتكن الركعتان تطوعا » [3].
وبمعناه الموثق [4] والرضوي [5] ، بزيادة فيه ،
وهي : النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول إلى النافلة ، وفيهما ، وهي : تخصيصه
بالإمام المرضي دون من لا يقتدى به.