responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 284

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين خوف الفوات وعدمه ، كما هو ظاهر إطلاق الحلّي والمحكي في المختلف عن الشيخ والقاضي [1].

خلافا للأكثر فقيّدوه بالأول ، قالوا : ليحوز الفضيلتين. وهو أحوط ، سيّما على القول بمنع قطع النافلة اختيارا.

وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة ، أو الصلاة جملة؟

وجهان ، الظاهر الأول ، لأوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي.

( ولو كان ) المأموم ( في فريضة ) وأحرم الإمام أو أذّن وأقام كما يستفاد من نصوص المقام ( نقل نيته ) من الفرض ( إلى النفل وأتم ركعتين ) بلا خلاف صريح ، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها [2] الإجماع ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا » [3].

وبمعناه الموثق [4] والرضوي [5] ، بزيادة فيه ، وهي : النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول إلى النافلة ، وفيهما ، وهي : تخصيصه بالإمام المرضي دون من لا يقتدى به.


1.

[1] الحلي في السرائر 1 : 289 ، المختلف : 159.

[2] التذكرة 1 : 184 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 159.

[3] الكافي 3 : 379 / 3 ، التهذيب 3 : 274 / 792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1.

[4] الكافي 3 : 380 / 7 ، التهذيب 3 : 51 / 177 ، الوسائل 8 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2.

[5] فقه الرضا 7 : 145 ، المستدرك 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست