responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 276

لا ينويها صلاة؟ فقال : « لا ينبغي » إلى أن قال : « وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » [1].

وهذه النصوص ـ مع ما هي عليه من الصحة والاعتبار والاستفاضة القريبة من التواتر ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته ـ موافقة للقاعدة ؛ لامتثال المأمور به ، وهو الصلاة خلف من يظن استجماعه لشرائط الإمامة ، إذ تكليفه بتحصيل العلم بالاستجماع واقعا تكليف بما لا يطاق ، وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء.

ومع ذلك فهي سليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا أمر اعتباري ، وهو ـ مع ضعفه في نفسه ومعارضته بأقوى منه ـ اجتهاد في مقابله النصوص التي قدّمناها.

ومعارضتها بنصوص أخر مانعة [2] ضعيفة غايته ، بعد ضعف أسانيدها جملة ، وموافقتها لجماعة من العامة ، ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة [3] ، ومع ذلك فقد تضمّن بعضها ما لا يوافق مذهب الإمامية في الإمامة من التلازم بينها وبين العصمة ، مع أن الرواية في خلافها صريحة ، وما عداها مروية في كتب غير مشهورة ، فلا تكافئ ما قدّمناه من وجوه عديدة.

وللصدوق في المقنع هنا قول ثالث حكاه عن جملة ممّن عاصره من المشايخ ، وهو الفرق بين الجهرية فالأول ، والسرّية فالثاني [4]. ولا يعرف له وجه‌


[1] الكافي 3 : 382 / 8 ، الفقيه 1 : 262 / 1195 ، التهذيب 3 : 41 / 143 ، الوسائل 8 : 376 أبواب صلاة الجماعة ب 39 ح 1.

[2] الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 9 ، مستدرك الوسائل 6 : 485 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2 ، 3.

[3] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1 : 777 ، 778 ، القرطبي في بداية المجتهد 1 : 156.

[4] حكاه عن المقنع في المختلف : 157 ، ولم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الفقيه 1 : 263 ذيل

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست