نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 276
لا ينويها صلاة؟
فقال : « لا ينبغي » إلى أن قال : « وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » [1].
وهذه النصوص ـ مع
ما هي عليه من الصحة والاعتبار والاستفاضة القريبة من التواتر ، والشهرة العظيمة
القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته ـ موافقة للقاعدة ؛
لامتثال المأمور به ، وهو الصلاة خلف من يظن استجماعه لشرائط الإمامة ، إذ تكليفه
بتحصيل العلم بالاستجماع واقعا تكليف بما لا يطاق ، وامتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
ومع ذلك فهي سليمة
عمّا يصلح للمعارضة ، عدا أمر اعتباري ، وهو ـ مع ضعفه في نفسه ومعارضته بأقوى منه
ـ اجتهاد في مقابله النصوص التي قدّمناها.
ومعارضتها بنصوص
أخر مانعة [2] ضعيفة غايته ، بعد ضعف أسانيدها جملة ، وموافقتها لجماعة
من العامة ، ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة [3] ، ومع ذلك فقد
تضمّن بعضها ما لا يوافق مذهب الإمامية في الإمامة من التلازم بينها وبين العصمة ،
مع أن الرواية في خلافها صريحة ، وما عداها مروية في كتب غير مشهورة ، فلا تكافئ
ما قدّمناه من وجوه عديدة.
وللصدوق في المقنع
هنا قول ثالث حكاه عن جملة ممّن عاصره من المشايخ ، وهو الفرق بين الجهرية فالأول
، والسرّية فالثاني [4]. ولا يعرف له وجه