نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 275
تبع المأموم
الإمام في الصلاة إلى غير القبلة ، فيكون خارجا عن مفروض المسألة.
وبإجماع الخلاف
يستدل على عدم الإعادة في البواقي بطريق الفحوى ، مع أن الصحاح مستفيضة كغيرها من
المعتبرة بعدم الإعادة في جميع ما ذكرنا عدا الفسق ، لكنه ملحق بالكفر إجماعا
وبطريق أولى كما مضى.
ففي المرسل
كالصحيح : قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى
الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [1] ونحوه غيره [2].
وفي الصحيح : عن
قوم صلّى بهم إمامهم وهو على غير طهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : « لا
إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع
» [3] والصحاح كغيرها بمعناه مستفيضة.
وفيه : رجل يصلّي
بالقوم ثمَّ يعلم أنه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : « ليس عليهم إعادة شيء
» [4] ونحوه آخر معلّلا بأنهم
قد تحرّوا [5].
وفي آخرين : رجل
دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه
فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو
[1] الكافي 3 :
378 / 4 ، التهذيب 3 : 40 / 141 ، الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1.
[2] الفقيه 1 :
263 / 1200 ، الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2.
[3] التهذيب 3 :
39 / 139 ، الاستبصار 1 : 432 / 1670 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح
5.
[4] التهذيب 3 :
40 / 142 ، الوسائل 8 : 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1.
[5] الكافي 3 :
378 / 2 ، التهذيب 3 : 269 / 771 ، الوسائل 8 : 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 2.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 275