responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 265

مع أنه منساق لبيان حكم آخر غير الجواز ، وهو كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتّفق ، ردّا على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام ، وهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، كما حكاه عنهم السيّد في الناصرية والفاضل في المنتهى والتذكرة [1] مدّعيين على خلافهم إجماع الإمامية ، وعليه فلا عبرة به فيما نحن فيه كما برهن عليه في محلّه.

ولو لا إطباق المتأخرين المعتضد بالإجماع المحكي كما عرفته لكان القول بما عليه الصدوقان في غاية القوة.

وظاهر العبارة وجماعة [2] اختصاص الكراهة بالصورة الاولى ؛ ولم أعرف وجهه ، عدا ما في المختلف من الأصل ، وضعف الرواية [3].

ولا وجه له بعد كونها موثقة ، وهي حجة ، سيّما مع اعتضادها بالرضوية التي هي كالقوية ، فيخصّص بهما الأصل ، سيّما في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من الأحكام الشرعية على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ ولذا اختار الأكثر الكراهة مطلقا حتى في الثانية.

وظاهر إطلاق العبارة والرواية عدم الفرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها ، وبه صرّح في الروضة [4].

خلافا لجماعة فقيّدوه بالمقصورة [5] ، ولعلّه لكونها المتبادر من الإطلاق ،


4 : 364.

[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 239 ، المنتهى 1 : 398 ، التذكرة 1 : 186.

[2] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 154 ، وسلاّر في المراسم : 86 ، والقاضي في المهذّب 1 : 471.

[3] المختلف : 155.

[4] الروضة البهية 1 : 386.

[5] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 441 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 151 ، وصاحب المدارك

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست