responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 264

حيث شاء » [1]. ونحوه البواقي [2].

وهي صريحة في ردّ الصدوق وكذا والده في الثاني ، بل الأول أيضا ، لعدم القائل بالفرق ، هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه : « فإن ابتلى بشي‌ء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم ».

وزاد في الأول : « وإن صلّى مع قوم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر ».

وهذه التتمة كما ترى صريحة في الصحة مع المخالفة ، وهو لا يلائم كون النهي للحرمة ، لاقتضائها الفساد في العبادة عند الإمامية ، ولعلّه لذا قال جماعة بأنهما صريحان في الكراهة [3].

وفيه مناقشة ؛ لاحتمال اختصاص الصحة بصورة الضرورة والتقية ، كما هو مورد الخبرين وسيّما الثاني ، إذ فيه زيادة على « وإن ابتلى » : « ولم يجد بدّا من أن يصلّي معهم » وهو كما ترى نصّ في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة ، وهو لا يستلزم ثبوته كلية ، كما هو ظاهر الجماعة.

ولا ريب أن الترك أحوط ؛ لاعتبار سند الخبرين ، وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحال الضرورة ، إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة ، ولا إشكال فيها كذلك ، وإنما هو في كلّيتها وعمومها لحال الاختيار ، وليس فيها تصريح بها فيها ، بل ولا إشارة ، بل غايتها الإطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة جمعا بين الأدلة.


[1] الكافي 3 : 439 / 1 ، التهذيب 3 : 165 / 357 ، الاستبصار 1 : 425 / 1641 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.

[2] الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18.

[3] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 441 ، والعلامة في المنتهى 1 : 373 ، وصاحب المدارك

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست