وهي صريحة في ردّ
الصدوق وكذا والده في الثاني ، بل الأول أيضا ، لعدم القائل بالفرق ، هذا مع تصريح
الخبرين بعد ذلك بأنه : « فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم
الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور
فليتم صلاته ركعتين ويسلّم ».
وزاد في الأول : «
وإن صلّى مع قوم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر ».
وهذه التتمة كما
ترى صريحة في الصحة مع المخالفة ، وهو لا يلائم كون النهي للحرمة ، لاقتضائها
الفساد في العبادة عند الإمامية ، ولعلّه لذا قال جماعة بأنهما صريحان في الكراهة [3].
وفيه مناقشة ؛
لاحتمال اختصاص الصحة بصورة الضرورة والتقية ، كما هو مورد الخبرين وسيّما الثاني
، إذ فيه زيادة على « وإن ابتلى » : « ولم يجد بدّا من أن يصلّي معهم » وهو كما
ترى نصّ في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة ، وهو لا يستلزم ثبوته كلية
، كما هو ظاهر الجماعة.
ولا ريب أن الترك
أحوط ؛ لاعتبار سند الخبرين ، وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحال الضرورة ،
إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة ، ولا إشكال فيها كذلك ، وإنما هو في كلّيتها
وعمومها لحال الاختيار ، وليس فيها تصريح بها فيها ، بل ولا إشارة ، بل غايتها
الإطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة جمعا بين الأدلة.