responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 262

وفي الخبر : عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : « يتم بهم الصلاة ثمَّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتم صلاته » [1].

وليست الاستنابة للوجوب ، بل للاستحباب في ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة عليه الإجماع [2] ؛ لفحوى ما سيأتي من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده فمع عدمه أولى.

وفي الصحيح : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ، ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : « يتم القوم صلواتهم ، لأنه ليس على الإمام ضمان » [3] وقد استدل به على عدم الوجوب ، وفي الدلالة نظر.

وأما الصحيح الآخر : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ما حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام ، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » [4].

فمحمول على نفي الكمال ؛ جمعا بينه وبين ما مرّ ، وعليه فيجوز لهم الانفراد أجمع ، والتبعيض بأن ينوي بعضهم الائتمام ببعض وغيره بغيره ، ونفى عن جميع ذلك الخلاف في الذخيرة [5].


8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

[1] التهذيب 3 : 41 / 145 ، الاستبصار 1 : 433 / 1673 ، الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 5.

[2] التذكرة 1 : 181.

[3] الكافي 3 : 378 / 3 ، الفقيه 1 : 264 / 1207 ، التهذيب 3 : 269 / 772 ، الاستبصار 1 : 440 / 1695 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

[4] الفقيه 1 : 262 / 1196 ، التهذيب 3 : 283 / 843 ، الوسائل 8 : 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1.

[5] الذخيرة : 392.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست