نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 262
وفي الخبر : عن
رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلا ممّن قد فاته
ركعة أو ركعتان ، قال : « يتم بهم الصلاة ثمَّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو
فيتم صلاته » [1].
وليست الاستنابة
للوجوب ، بل للاستحباب في ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة عليه الإجماع [2] ؛ لفحوى ما سيأتي
من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده فمع عدمه أولى.
وفي الصحيح : عن
رجل صلّى بقوم ركعتين ، ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : « يتم القوم صلواتهم
، لأنه ليس على الإمام ضمان » [3] وقد استدل به على عدم الوجوب ، وفي الدلالة نظر.
وأما الصحيح الآخر
: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ما حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلاّ
بإمام ، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » [4].
فمحمول على نفي
الكمال ؛ جمعا بينه وبين ما مرّ ، وعليه فيجوز لهم الانفراد أجمع ، والتبعيض بأن
ينوي بعضهم الائتمام ببعض وغيره بغيره ، ونفى عن جميع ذلك الخلاف في الذخيرة [5].
8 : 330 أبواب
صلاة الجماعة ب 18 ح 6.
[1] التهذيب 3 :
41 / 145 ، الاستبصار 1 : 433 / 1673 ، الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح
5.