نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 261
بلا خلاف في شيء
من ذلك بيننا أجده ، بل بالإجماع في جملة الأعذار المسطورة في العبارة عدا الإغماء
صرّح جماعة [1] حدّ الاستفاضة ، بل في الذكرى وغيرها [2] الإجماع في مطلق
العذر ، فيدخل ما ذكرناه أيضا ونحو الإغماء. وحكي الإجماع فيه وفي الموت عن
التذكرة [3] ، والصحاح وغيرها فيما عداه مستفيضة.
ففي الصحيح : عن
الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : « لا يقدّم
رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » [4].
وفيه : رجل أمّ
قوما على غير وضوء ، فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال
: « يذكره من خلفه » [5].
وفيه : عن رجل أمّ
قوما فصلّى بهم ركعة ثمَّ مات ، قال : « يقدّمون رجلا آخر ويعتدّون بالركعة »
الحديث [6].
وفي الموثق الناهي
عن إمامة المسافر بالحضري : « فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين ، فإذا
أتمّ الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم » الحديث [7].
[1] منهم :
العلامة في التذكرة 1 : 181 ، وصاحب المدارك 4 : 362 ، والفيض في المفاتيح 1 : 168
؛ وانظر مجمع الفائدة 3 : 259 ، والحدائق 11 : 213.