responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 261

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا أجده ، بل بالإجماع في جملة الأعذار المسطورة في العبارة عدا الإغماء صرّح جماعة [1] حدّ الاستفاضة ، بل في الذكرى وغيرها [2] الإجماع في مطلق العذر ، فيدخل ما ذكرناه أيضا ونحو الإغماء. وحكي الإجماع فيه وفي الموت عن التذكرة [3] ، والصحاح وغيرها فيما عداه مستفيضة.

ففي الصحيح : عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : « لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » [4].

وفيه : رجل أمّ قوما على غير وضوء ، فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : « يذكره من خلفه » [5].

وفيه : عن رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمَّ مات ، قال : « يقدّمون رجلا آخر ويعتدّون بالركعة » الحديث [6].

وفي الموثق الناهي عن إمامة المسافر بالحضري : « فإن ابتلى بشي‌ء من ذلك فأمّ قوما حضريين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم » الحديث [7].


[1] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 181 ، وصاحب المدارك 4 : 362 ، والفيض في المفاتيح 1 : 168 ؛ وانظر مجمع الفائدة 3 : 259 ، والحدائق 11 : 213.

[2] الذكرى : 277 ؛ وانظر المفاتيح 1 : 168.

[3] التذكرة 1 : 181.

[4] التهذيب 3 : 42 / 147 ، الاستبصار 1 : 434 / 1675 ، الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 1.

[5] الفقيه 1 : 262 / 1194 ، الوسائل 8 : 377 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2.

[6] الكافي 3 : 383 / 9 ، الفقيه 1 : 262 / 1197 ، التهذيب 3 : 43 / 148 ، الوسائل 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 43 ح 1.

[7] الفقيه 1 : 259 / 1180 ، التهذيب 3 : 164 / 355 ، الاستبصار 1 : 426 / 1643 ، الوسائل

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست