responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 258

في البيان إلى رواية [1] ، ولعلّها ما ورد في الأعمى أنه لا بأس بإمامته إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا [2]. وقيل فيه غير ذلك [3].

فإن اتفقوا في القراءة جودة وكثرة ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة ، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها ، وفاقا لجماعة [4] ، لإطلاق الرواية.

خلافا للذكرى فلم يعتبر الزيادة ؛ لخروجها عن كمال الصلاة [5].

ويضعّف : بعدم انحصار المرجح فيها ، بل كثير منها كمال في نفسه ، وهذا منها ، مع شمول الرواية لها.

فإن تساووا في الفقه والقراءة ( فالأقدم هجرة ) من دار الحرب إلى دار الإسلام ، كما هو الظاهر من الرواية [6] ، وصرّح به جماعة منهم الفاضل في التذكرة ، ولكن زاد : أو الأسبق إسلاما ، أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرته [7].

وفي الروضة بعد ذكر التفسير الأول : هذا هو الأصل ، وفي زماننا قيل : هو السبق إلى طلب العلم ، وقيل : إلى سكنى الأمصار ، مجازا عن الهجرة الحقيقة ، لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية ، بخلاف القرى والبادية [8].


[1] البيان : 233.

[2] الفقيه 1 : 248 / 1109 ، الوسائل 8 : 338 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 3.

[3] انظر روضة المتقين ( للمولى محمد تقي المجلسي ) 2 : 488.

[4] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 45 ، وروض الجنان : 367 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 391.

[5] الذكرى : 270.

[6] الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

[7] التذكرة 1 : 180.

[8] الروضة 1 : 392.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست