نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 253
وأجيب عنها
بالندرة في المعتبر والمنتهى [1] ، بل صرّح في الأخير بعدم قائل بها منّا ، مؤذنا بإجماعنا
عليه كما قدّمنا. ولو سلّم عدم ندورها فهي غير مكافئة لما قدّمنا ؛ لاعتضاده
بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع والإجماعات المنقولة دونها.
مع ظهورها في جواز
الجماعة في النافلة مطلقا ، وهو غير مرضي عند أصحابنا كما قدّمنا ، إلاّ أن تقيّد
بنافلة تجوز فيها ، لكن فيه صرف للمطلق إلى أندر أفراده ، فهي نادرة من هذا الوجه
أيضا ، ولأجله يمكن حملها على التقية ، سيّما وأن ما فيها من التفصيل مذهب جماعة
من العامة كما حكاه في المنتهى [2] ، مع أن المنع مطلقا كما ربما ينسب إلى الجعفي والمرتضى
مذهب أكثرهم [3] وإن اختلفوا فيه كراهة وتحريما.
وعلى هذا فأخبارنا
أبعد ممّا عليه أكثر هؤلاء ـ خذلهم الله ـ وأشهر بين أصحابنا ، فتكون بالترجيح
أولى ، ولا بدّ من طرح ما خالفها وإن كان صحاحا ، أو حملها على التقية ، أو عدم
تأكد الاستحباب كما في الذكرى [4] ، لا على الكراهة ، لثبوت الاستحباب عندنا ، كما صرّح به
في المنتهى [5] ، مؤذنا بإجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف [6] أيضا.
أو كون المراد من
النافلة والمكتوبة الجماعة ، لا الصلاة كما فهمه الجماعة ، كما قيل [7] ، ولا بأس به وإن
بعد غايته ، جمعا بين الأدلة.