responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 253

وأجيب عنها بالندرة في المعتبر والمنتهى [1] ، بل صرّح في الأخير بعدم قائل بها منّا ، مؤذنا بإجماعنا عليه كما قدّمنا. ولو سلّم عدم ندورها فهي غير مكافئة لما قدّمنا ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع والإجماعات المنقولة دونها.

مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقا ، وهو غير مرضي عند أصحابنا كما قدّمنا ، إلاّ أن تقيّد بنافلة تجوز فيها ، لكن فيه صرف للمطلق إلى أندر أفراده ، فهي نادرة من هذا الوجه أيضا ، ولأجله يمكن حملها على التقية ، سيّما وأن ما فيها من التفصيل مذهب جماعة من العامة كما حكاه في المنتهى [2] ، مع أن المنع مطلقا كما ربما ينسب إلى الجعفي والمرتضى مذهب أكثرهم [3] وإن اختلفوا فيه كراهة وتحريما.

وعلى هذا فأخبارنا أبعد ممّا عليه أكثر هؤلاء ـ خذلهم الله ـ وأشهر بين أصحابنا ، فتكون بالترجيح أولى ، ولا بدّ من طرح ما خالفها وإن كان صحاحا ، أو حملها على التقية ، أو عدم تأكد الاستحباب كما في الذكرى [4] ، لا على الكراهة ، لثبوت الاستحباب عندنا ، كما صرّح به في المنتهى [5] ، مؤذنا بإجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف [6] أيضا.

أو كون المراد من النافلة والمكتوبة الجماعة ، لا الصلاة كما فهمه الجماعة ، كما قيل [7] ، ولا بأس به وإن بعد غايته ، جمعا بين الأدلة.


[1] المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368.

[2] المنتهى 1 : 368.

[3] نقله عنهم في الحدائق 11 : 192 ؛ وانظر المغني والشرح الكبير 2 : 36.

[4] الذكرى : 265.

[5] المنتهى 1 : 368.

[6] الخلاف 1 : 562.

[7] الحدائق 11 : 189.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست