نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 252
ومن الأخيرة ،
الموثق [1] والمرسل [2] القريب منه : عن المرأة تؤمّ النساء ،؟
قال : « نعم تقوم
وسطا بينهن ولا تتقدمهن ».
وفي الصحيح : عن
المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » [3].
ونحوه غيره لرواية
مروي في قرب الإسناد عن كتابه بزيادة قوله : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر
بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : « لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء » [4].
وفي هذه الزيادة
تلويح ، بل دلالة على العموم للفريضة زيادة على ما في هذين الخبرين كسابقيهما ، من
ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال ، سيّما مع كون الفريضة أظهر الأفراد فتدخل
فيها حتما ولو كان دلالتها من باب الإطلاق ، فتأمل.
وقصور الأسانيد أو
ضعفها ـ حيث كان ـ مجبور بعمل الأصحاب ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات.
خلافا للمرتضى
والجعفي والإسكافي [5] فلا ؛ للصحاح : « تؤمّهنّ في النافلة ، وأما في المكتوبة
فلا » [6].
[1] التهذيب 3 :
31 / 111 ، الاستبصار 1 : 426 / 1644 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح
11.
[2] التهذيب 3 :
31 / 112 ، الاستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح
10.
[3] الفقيه 1 :
263 / 1201 ، التهذيب 3 : 267 / 761 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح
7.
[4] قرب الإسناد :
223 / 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.
[5] حكاه عن السيد
في السرائر 1 : 281 ، وعن الجعفي في الذكرى : 265 ، وعن الإسكافي في المختلف :
154.
[6] الوسائل 8 :
333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 ، 12.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 252