responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 252

ومن الأخيرة ، الموثق [1] والمرسل [2] القريب منه : عن المرأة تؤمّ النساء ،؟

قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ».

وفي الصحيح : عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » [3].

ونحوه غيره لرواية مروي في قرب الإسناد عن كتابه بزيادة قوله : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : « لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء » [4].

وفي هذه الزيادة تلويح ، بل دلالة على العموم للفريضة زيادة على ما في هذين الخبرين كسابقيهما ، من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال ، سيّما مع كون الفريضة أظهر الأفراد فتدخل فيها حتما ولو كان دلالتها من باب الإطلاق ، فتأمل.

وقصور الأسانيد أو ضعفها ـ حيث كان ـ مجبور بعمل الأصحاب ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات.

خلافا للمرتضى والجعفي والإسكافي [5] فلا ؛ للصحاح : « تؤمّهنّ في النافلة ، وأما في المكتوبة فلا » [6].


[1] التهذيب 3 : 31 / 111 ، الاستبصار 1 : 426 / 1644 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.

[2] التهذيب 3 : 31 / 112 ، الاستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10.

[3] الفقيه 1 : 263 / 1201 ، التهذيب 3 : 267 / 761 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7.

[4] قرب الإسناد : 223 / 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.

[5] حكاه عن السيد في السرائر 1 : 281 ، وعن الجعفي في الذكرى : 265 ، وعن الإسكافي في المختلف : 154.

[6] الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 ، 12.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست