responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 167

فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها » [1].

والصحيح : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » [2].

وذلك فإن وجوبهما هنا يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى كما صرّح به جماعة من أصحابنا [3] ؛ ولعلّه لذا نسب شيخنا في الروضة القول بوجوبهما في كل زيادة ونقيصة إلى الصدوق [4].

هذا إن قلنا إنّ المراد من قوله : من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، الشك في الزيادة وعدمها ، وفي النقيصة وعدمها ، كما فهمه الجماعة ، ولعلّه المتبادر منه عرفا وعادة.

أما لو كان المراد منه معناه الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما فيكون نصا في وجوب السجدتين بإحداهما مطلقا ، إلاّ أن يخصّ متعلقهما بالركعة خاصة دون غيرها مطلقا ؛ ولعلّه لذا لم ينسب في الدروس القول بوجوبهما في الأول إلى الصدوق ولا غيره ـ مع أنه حكى عنه القول بوجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة ، وعن المفيد الموافقة له ، لكن في الشك في زيادة السجدة الواحدة ونقصها أو الركوع كذلك ـ بل قال : نقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلاّ رواية الحلبي السابقة ، وأشار بها إلى نحو الصحيحة الأخيرة ، قال : وليست‌


[1] الكافي 3 : 355 / 4 ، الفقيه 1 : 230 / 1018 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 6 ؛ وص 239 ب 23 ح 8.

[2] الكافي 3 : 354 / 1 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.

[3] منهم ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 446.

[4] الروضة 1 : 327.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست