نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 13
العظيمة التي كادت
تكون من المتأخرين إجماعا ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما يفهم عن التذكرة [1].
وبمثله يجاب عن
الرضوي ، فإنّ موضع الدلالة فيه إطلاق صدره المحتمل للتقييد بذلك ، وأما ذيله فهو
وان تضمّن الأمر بالقضاء مع عدم الاحتراق لكنه يحتمل الاختصاص بصورة العلم وتعمد
الترك ، كما يقتضيه السياق ، وما فيه قبل ذلك : « فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك
الصلاة فاقض متى شئت ، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمَّ علمت بعد ذلك فلا شيء
عليك ولا قضاء » وهو كالنصّ ، بل نصّ في المذهب المختار ، وإن لزم تقييد إطلاقه
بصورة عدم الاحتراق بالنصّ والإجماع.
ويعضده ـ مضافا
إلى ما مرّ ـ إطلاق النصوص النافية للقضاء بعد الفوت في هذه الصلاة على الإطلاق ،
منها الصحيح : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » [2].
وفي الخبر : « ليس
فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » [3].
لكنها شاذة محتملة
للحمل على التقية كما يفهم من الانتصار والخلاف [4] ؛ حيث جعلا أصل
قضاء هذه الصلاة من متفردات الإمامية وقالا : إنه لم يوافقنا على ذلك أحد من فقهاء
العامة ، وربما أشعر بذلك الرواية الأخيرة ، فتدبّر.