responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 13

العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما يفهم عن التذكرة [1].

وبمثله يجاب عن الرضوي ، فإنّ موضع الدلالة فيه إطلاق صدره المحتمل للتقييد بذلك ، وأما ذيله فهو وان تضمّن الأمر بالقضاء مع عدم الاحتراق لكنه يحتمل الاختصاص بصورة العلم وتعمد الترك ، كما يقتضيه السياق ، وما فيه قبل ذلك : « فإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة فاقض متى شئت ، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمَّ علمت بعد ذلك فلا شي‌ء عليك ولا قضاء » وهو كالنصّ ، بل نصّ في المذهب المختار ، وإن لزم تقييد إطلاقه بصورة عدم الاحتراق بالنصّ والإجماع.

ويعضده ـ مضافا إلى ما مرّ ـ إطلاق النصوص النافية للقضاء بعد الفوت في هذه الصلاة على الإطلاق ، منها الصحيح : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » [2].

وفي الخبر : « ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » [3].

لكنها شاذة محتملة للحمل على التقية كما يفهم من الانتصار والخلاف [4] ؛ حيث جعلا أصل قضاء هذه الصلاة من متفردات الإمامية وقالا : إنه لم يوافقنا على ذلك أحد من فقهاء العامة ، وربما أشعر بذلك الرواية الأخيرة ، فتدبّر.


[1] التذكرة 1 : 164.

[2] التهذيب 3 : 292 / 884 ، الاستبصار 1 : 453 / 1756 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7.

[3] التهذيب 3 : 157 / 338 ، الاستبصار 1 : 453 / 1757 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 9.

[4] الانتصار : 58 ، الخلاف 1 : 678.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست