نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 12
الشمس وأنا في
الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » [1] وهو محمول على صورة عدم الاحتراق ؛ للإجماع على لزوم
القضاء فيه على الإطلاق.
خلافا للصدوقين
والمفيد والإسكافي والحلبي والانتصار والخلاف [2] فيجب القضاء ، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه ؛
ولعلّه الحجّة لهم ، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت [3] ، وخصوص الرضوي :
« وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها
متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » [4].
وفي الجميع نظر ؛
لعدم صراحة الأوّل حيث حكي على وجوب قضاء هذه الصلاة على الإطلاق المحتمل قريبا
اختصاصه
بصورة العلم أو
الاحتراق ، لمصير أحد الناقلين في جملة من كتبه كالجمل والمسائل المصرية [5] إلى المختار ، مع
أنه معارض بأجود منه وأصرح.
والعموم بحيث يشمل
المقام ممنوع ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والغلبة بفوائت اليومية كما صرّح به جماعة [6] ، ولو سلّم فهو
كالإجماعين يحتمل التخصيص والتقييد بصريح ما قدّمناه من الأدلة ، المعتضدة بالأصل
والشهرة