responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 12

الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » [1] وهو محمول على صورة عدم الاحتراق ؛ للإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق.

خلافا للصدوقين والمفيد والإسكافي والحلبي والانتصار والخلاف [2] فيجب القضاء ، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه ؛ ولعلّه الحجّة لهم ، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت [3] ، وخصوص الرضوي : « وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » [4].

وفي الجميع نظر ؛ لعدم صراحة الأوّل حيث حكي على وجوب قضاء هذه الصلاة على الإطلاق المحتمل قريبا اختصاصه

بصورة العلم أو الاحتراق ، لمصير أحد الناقلين في جملة من كتبه كالجمل والمسائل المصرية [5] إلى المختار ، مع أنه معارض بأجود منه وأصرح.

والعموم بحيث يشمل المقام ممنوع ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والغلبة بفوائت اليومية كما صرّح به جماعة [6] ، ولو سلّم فهو كالإجماعين يحتمل التخصيص والتقييد بصريح ما قدّمناه من الأدلة ، المعتضدة بالأصل والشهرة‌


[1] التهذيب 3 : 292 / 883 ، الاستبصار 1 : 453 / 1755 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 8.

[2] نقله عن الصدوقين في المختلف : 114 ، المفيد في المقنعة : 211 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 116 ، الحلبي في الكافي : 156 ، الانتصار : 58 ، الخلاف 1 : 678.

[3] الوسائل 8 : 253 أبواب قضاء الصلوات ب 1.

[4] فقه الرضا 7 : 135 ، المستدرك 6 : 174 أبواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.

[5] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 46 ، نقله عن المسائل المصرية في المختلف : 116.

[6] منهم : صاحب المدارك 4 : 136 ، والسبزواري في الذخيرة : 325.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست