responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 124

الصلاة [1].

وهي وإن كانت صحاحا ومستفيضة معتضدة بغيرها من المعتبرة لكنها قاصرة الدلالة ، لاحتمال اختصاصها بصورة تعلق الشك بالعدد لا غيره.

مع أنّها معارضة بعموم الصحاح المستفيضة المتقدمة بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محلّه.

ونحوها عموم الصحاح الآتية بها بعد التجاوز عنه ، بل خصوص بعضها المصرّح بها في صورة الشك في التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع.

المؤيد بما مر من الخبرين في عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين [2] ، ولا قائل بالفرق ، مع ظهور ذيل أحدهما في الشك ، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى ، فتأمل.

وبموجب ذلك يترجح صحاح المسألة على عموم تلك فتقيد بها بلا شبهة ، سيّما مع اعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا ، بل إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة.

ولا يمكن العكس فتقيّد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة بخصوص الصحيحة الماضية فيمن ترك سجدة من الركعة الاولى أن صلاته فاسدة [3] ، ومع أنه لا قائل بالفرق كما سبق إليه الإشارة ، مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة.

وذلك لقصورها عن المقاومة للأخبار الخاصة المتقدمة سيّما الصحيحة منها ؛ لتعدّدها واشتهارها بالشهرة التي عرفتها.


[1] الوسائل 8 : 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1.

[2] راجع ص 116.

[3] راجع ص 115 الهامش 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست