وهي وإن كانت
صحاحا ومستفيضة معتضدة بغيرها من المعتبرة لكنها قاصرة الدلالة ، لاحتمال اختصاصها
بصورة تعلق الشك بالعدد لا غيره.
مع أنّها معارضة
بعموم الصحاح المستفيضة المتقدمة بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محلّه.
ونحوها عموم
الصحاح الآتية بها بعد التجاوز عنه ، بل خصوص بعضها المصرّح بها في صورة الشك في
التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع.
المؤيد بما مر من
الخبرين في عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين [2] ، ولا قائل
بالفرق ، مع ظهور ذيل أحدهما في الشك ، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم
لثبوته في الشك بطريق أولى ، فتأمل.
وبموجب ذلك يترجح
صحاح المسألة على عموم تلك فتقيد بها بلا شبهة ، سيّما مع اعتضادها بالأصل والشهرة
العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا ، بل إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة.
ولا يمكن العكس
فتقيّد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة بخصوص الصحيحة الماضية فيمن ترك
سجدة من الركعة الاولى أن صلاته فاسدة [3] ، ومع أنه لا قائل بالفرق كما سبق إليه الإشارة ، مع
ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة.
وذلك لقصورها عن
المقاومة للأخبار الخاصة المتقدمة سيّما الصحيحة منها ؛ لتعدّدها واشتهارها
بالشهرة التي عرفتها.
[1] الوسائل 8 :
187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1.