responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 123

( وقيل في الركوع إذا ذكر ) بعد الإتيان به حال الشك أنه فعله ( وهو راكع ) أي ذكر ذلك وهو في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه ( أرسل نفسه ) إلى السجود ولا يرفع رأسه فتفسد صلاته إجماعا كما لو ذكره بعد رفعه ، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني والشيخ والحلّي والحلبي والمرتضى [1] [2] وقوّاه جماعة من المتأخرين ومنهم : الشهيد ; في الدروس والذكرى [3] ؛ ولعلّ لهم عليه رواية وإلاّ فما اعتذر لهم جماعة [4] من الأمور الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بيّنته في الشرح ، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة [5].

واختلف هؤلاء في تعميم الحكم لجميع الركوعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ ( ومنهم من خصّه بـ ) الركوع من ( الأخيرتين ) في الرباعية كهو في النهاية [6] ، بناء منه على ما قدّمناه عنه من أن كل سهو يلحق بالركعتين الأوليين يبطل الصلاة ، سواء كان في أعدادها أو أفعالها ، أركانا كانت أم غيرها ، فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك في الركوع في الأوليين حتى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا ، لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.

ويتوجه عليه ـ مضافا إلى ما سبق ـ عدم دليل على صحة المبني عليه ، عدا النصوص الدالة على أنّ من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد‌


[1] الكليني في الكافي 3 : 348 ، الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الحلّي في السرائر 1 : 252 ، الحلبي في الكافي : 118 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 36.

[2] في « م » زيادة : وابن زهرة.

[3] الدروس 1 : 199 ، الذكرى : 222.

[4] منهم الشهيد في الذكرى : 222.

[5] في « م » زيادة : نعم في الغنية الإجماع عليه.

[6] النهاية : 92.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست