نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 123
( وقيل في الركوع إذا ذكر ) بعد الإتيان به حال الشك أنه فعله ( وهو راكع ) أي ذكر ذلك وهو في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه ( أرسل نفسه ) إلى السجود ولا يرفع رأسه فتفسد صلاته إجماعا كما لو ذكره
بعد رفعه ، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني والشيخ والحلّي والحلبي
والمرتضى [1][2] وقوّاه جماعة من المتأخرين ومنهم : الشهيد ; في الدروس والذكرى [3] ؛ ولعلّ لهم عليه رواية وإلاّ فما اعتذر لهم جماعة [4] من الأمور
الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بيّنته في الشرح ، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة [5].
واختلف هؤلاء في
تعميم الحكم لجميع الركوعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ ( ومنهم من خصّه بـ
) الركوع من ( الأخيرتين ) في الرباعية كهو في النهاية [6] ، بناء منه على
ما قدّمناه عنه من أن كل سهو يلحق بالركعتين الأوليين يبطل الصلاة ، سواء كان في
أعدادها أو أفعالها ، أركانا كانت أم غيرها ، فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك
في الركوع في الأوليين حتى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا ،
لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.
ويتوجه عليه ـ مضافا
إلى ما سبق ـ عدم دليل على صحة المبني عليه ، عدا النصوص الدالة على أنّ من شك في
الأوليين ولم يحفظهما أعاد
[1] الكليني في
الكافي 3 : 348 ، الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الحلّي في
السرائر 1 : 252 ، الحلبي في الكافي : 118 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل
الشريف المرتضى 3 ) : 36.