responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 102

دأب العلماء حتى المتأمل التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات ، وبطلانها بالإخلال بها مطلقا.

وكما تبطل بزيادة أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى ؛ لما مضى من الأدلة حتى القاعدة ، بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيته مطلقا ، وكذا على غيره لكن في الجملة.

مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة : في رجل صلّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنه صلّى خمسا أو ستا فليعد » [1].

خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد [2] ، واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف [3] ؛ للصحيحين [4] ؛ ولأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة.

وفيهما نظر ؛ لضعف الثاني بأن تحقّق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة.

والخبرين : بأنّ الظاهر أنّ المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد : التشهد ؛ لشيوع مثل هذا الإطلاق ، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الإتيان به. ولو سلّم ففي مكافاتهما لما مرّ من الأدلة مناقشة واضحة ، سيّما بعد احتمالهما الحمل على التقية كما صرّح به جماعة [5] حاكين القول بمضمونهما‌


[1] التهذيب 2 : 352 / 1461 ، الوسائل 8 : 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 3.

[2] نقله عنه في المختلف : 135.

[3] المعتبر 2 : 380 ، التحرير 1 : 49 ، المختلف : 135.

[4] الفقيه 1 : 229 / 1016 ، التهذيب 2 : 194 / 766 ، الاستبصار 1 : 377 / 1431 ، الوسائل 8 : 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 4 ، 6.

[5] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 451 ، وصاحب الحدائق 9 : 117.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست