نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 4 صفحه : 102
دأب العلماء حتى
المتأمل التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات ، وبطلانها بالإخلال بها
مطلقا.
وكما تبطل بزيادة
أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى ؛ لما مضى من الأدلة
حتى القاعدة ، بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيته مطلقا ، وكذا على غيره
لكن في الجملة.
مضافا إلى بعض
الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة : في رجل صلّى العصر ست ركعات أو
خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنه صلّى خمسا أو ستا فليعد » [1].
خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد [2] ، واختاره
الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف [3] ؛ للصحيحين [4] ؛ ولأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره فقد فصل بين
الفرض والزيادة.
وفيهما نظر ؛ لضعف
الثاني بأن تحقّق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة.
والخبرين : بأنّ
الظاهر أنّ المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد : التشهد ؛ لشيوع مثل هذا الإطلاق
، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الإتيان به. ولو سلّم ففي مكافاتهما لما مرّ من
الأدلة مناقشة واضحة ، سيّما بعد احتمالهما الحمل على التقية كما صرّح به جماعة [5] حاكين القول
بمضمونهما
[1] التهذيب 2 :
352 / 1461 ، الوسائل 8 : 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 3.