responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 101

وضعف هذا الاستدلال ظاهر.

( ويعيد ) الصلاة ( لو زاد ) فيها ( ركوعا أو سجدتين ) مطلقا ( عمدا ) كانت الزيادة ( أو سهوا ) وكذا غيرهما من الأركان إلاّ ما استثني ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [1] ؛ لكونها كالنقيصة مغيّرة لهيئة العبادة التوقيفية موجبة لبقاء الذمة تحت العهدة ؛ ومع ذلك المعتبرة به مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا » [2] وبمعناه الموثق وغيره [3].

وفي الموثقين القريب أحدهما من الصحيح ، بل صحيح : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [4].

ومقابلة الركعة فيهما بالسجدة قرينة على أنّ المراد بالركعة الركوع ، ولا قائل بالفرق بينه وبين السجدتين.

وخروج كثير من الأفراد من إطلاق الصحيح الأول وما في معناه غير قادح ولو كانت أكثر ؛ إذ ليس كالعموم اللغوي لا يقبل التخصيص إلى أن يبقى الأقل.

فما يقال في الجواب عنهما من حملهما على زيادة ركعة حذرا عن ارتكاب التخصيص البعيد ضعيف.

وأضعف منه التأمل في الدليل الأول مع عدم ظهور وجهه [5] ، سيما وأنّ‌


[1] منهم السبزواري في الكفاية : 25 ، وصاحب الحدائق 9 : 119.

[2] الكافي 3 : 354 / 2 ، التهذيب 2 : 194 / 763 ، الاستبصار 1 : 376 / 1428 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.

[3] التهذيب 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 وذيله.

[4] الفقيه 1 : 228 / 1009 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، 611 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3.

[5] انظر الحدائق 9 : 119.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست