نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 90
هذا ، والمسألة
بَعدُ لا تخلو عن تردّد ، كما هو ظاهر المتن والقواعد وصريح اللمعة [1] ؛ لحصول الشبهة
باختلاف الفتوى والرواية وإن كان ما دلّ منها على التفصيل أوضح سنداً وأظهر دلالةً
؛ لوحدته ، وتعدّد مقابله ( وقوّة دلالته بما فيه من التعليل ) [2] مع اعتبار سند
بعضه ؛ لما عرفت من سهولة أمر سهل ، بل قيل بوثاقته [3] ، وقوّة السكوني
وصاحبه ، مع أنّ الاولى مرويّة عن الكافي صحيحة ، ولكن لم أقف عليها كذلك فيه في
هذا الكتاب [4] ، ولعلّه رواها فيه في كتاب الجهاد ، ومقتضى التردّد حصول
الشبهة الدارئة.
وبموجب ذلك يظهر
للقول الأول قوّة.
ولو سرق الوالد من
مال ولده لم يقطع ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [5] ؛ وهو الحجّة ،
المعتضدة بفحوى ما دلّ على عدم قتله بقتله [6] ، وقوله 6 : « أنت ومالك لأبيك » [7].
وصرّح جماعة [8] بعموم الأب لمن
علا ، وظاهر المسالك الإجماع
[4] السند في
الكافي كذا : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعاً ، عن ابن أبي نجران .. ولا يخفى أنّ السند الأوّل صحيح على مبناه.
[5] كالفاضل المقداد
في التنقيح 4 : 372 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 442 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 2 : 93.
[6] انظر الوسائل
29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32.