responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 89

وصاحبه في الثاني وإن كان قويّاً يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى ؛ لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى.

( و ) في الرواية ( الأُخرى ) : أنّه ( يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب ) وإلاّ فلا [1] ، وقد عمل بها الشيخ في النهاية والقاضي والإسكافي والماتن في الشرائع والفاضل في التحرير وشيخنا في المسالك والروضة [2] ، مدّعياً هو وبعض من تبعه أنّ عليها عمل الأكثر [3].

ولا بأس به ؛ لصحّتها ، وصراحتها في التفصيل المحتمل [4] الجامع بين الرواية السابقة بحملها على ما إذا لم يزد عن حصّته نصاباً ، وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل ؛ لإمكان حمله على ما يوافقه وبين الموثّقة كالصحيحة : عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين 7 ، قال : « كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » [5] بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصّته بما يبلغ نصاباً ، ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين ، كما ربما يشعر به ظاهر سياقها. وعلى أيّ حال ، فليس في ظاهرها ما ينافي القولين ؛ لكونها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، محتملة للورود مورداً لا يخالفهما.


[1] الفقيه 4 : 45 / 151 ، التهذيب 10 : 106 / 410 ، الإستبصار 4 : 242 / 914 ، الوسائل 28 : 289 أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 4.

[2] النهاية : 715 ، القاضي في المهذّب 2 : 542 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 769 ، الشرائع 4 : 173 ، التحرير 2 : 228 ، المسالك 2 : 442 ، الروضة 9 : 228.

[3] كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 90.

[4] ليست في « ن ».

[5] التهذيب 10 : 105 / 408 ، الإستبصار 4 : 241 / 913 ، الوسائل 28 : 288 أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 3. وبيضة الحديد : الخُوذَة نهاية ابن الأثير 1 : 172.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست