نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 89
وصاحبه في الثاني
وإن كان قويّاً يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى ؛
لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى.
(
و ) في الرواية ( الأُخرى ) : أنّه
( يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب ) وإلاّ فلا [1] ، وقد عمل بها الشيخ في النهاية والقاضي والإسكافي والماتن
في الشرائع والفاضل في التحرير وشيخنا في المسالك والروضة [2] ، مدّعياً هو
وبعض من تبعه أنّ عليها عمل الأكثر [3].
ولا بأس به ؛
لصحّتها ، وصراحتها في التفصيل المحتمل [4] الجامع بين الرواية السابقة بحملها على ما إذا لم يزد عن
حصّته نصاباً ، وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل ؛ لإمكان حمله على ما يوافقه
وبين الموثّقة كالصحيحة : عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين 7 ، قال : « كانت
بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » [5] بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصّته بما يبلغ نصاباً ،
ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين ، كما ربما يشعر به ظاهر سياقها.
وعلى أيّ حال ، فليس في ظاهرها ما ينافي القولين ؛ لكونها قضيّة في واقعة لا عموم
لها ، محتملة للورود مورداً لا يخالفهما.