نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 84
الحاكم ؛ لاشتماله
على المصلحة ودفع المفسدة ، كما في كل تعزير.
وهذان الدليلان
جاريان في عدم حدّ الصبي وتعزيره ، كما أطلقه المصنّف وعامّة المتأخّرين [1] ، وفاقاً للمفيد
والحلّي كما حكي [2].
(
و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وتبعه القاضي [3] : إنّه
( يعفى عن الطفل أوّلاً ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حُكَّت أنامله حتى تدمى ، فإن
عاد قُطِعت أنامله ، وإن عاد قطع كما يقطع البالغ ).
واختارهفيالمختلفبعدأننسبهإلىالأكثر[4] ، ونحوه شيخنا في الروضة ، فقال : ومستند هذا القول أخبار
كثيرة صحيحة ، وعليه الأكثر. ولا بعدفي تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب ؛
لكونه لطفاً وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده [5].
وهو حسن إن تمّ ما
ذكره من دلالة الأخبار الصحيحة عليه ؛ مع أنّا لم نجد شيئاً منها يدلّ عليه
بالتفصيل المذكور فيه ؛ مع أنّها بأنفسها متعارضة غير متّفقة على تفصيل واحد ،
والجمع بينها وتطبيقها على ما في النهاية في غاية الإشكال والصعوبة ، بل لعلّه
متعذّر ، ومع ذلك خالٍ عن شاهدٍ عليه وحجّة ، فيشكل التعويل عليها مطلقاً في إثبات
حكم مخالف للأصل ، كما أشار إليه الماتن في نكت النهاية ، فقال ولنعم ما قال ـ :
والذي أراه تعزير
الصبيّ ، والاقتصار على ما يراه الإمام أردع له ، وقد اختلف الأخبار في كيفية حدّه
، فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوقوف [6]