responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 84

الحاكم ؛ لاشتماله على المصلحة ودفع المفسدة ، كما في كل تعزير.

وهذان الدليلان جاريان في عدم حدّ الصبي وتعزيره ، كما أطلقه المصنّف وعامّة المتأخّرين [1] ، وفاقاً للمفيد والحلّي كما حكي [2].

( و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وتبعه القاضي [3] : إنّه ( يعفى عن الطفل أوّلاً ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حُكَّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قُطِعت أنامله ، وإن عاد قطع كما يقطع البالغ ).

واختاره في المختلف بعد أن نسبه إلى الأكثر [4] ، ونحوه شيخنا في الروضة ، فقال : ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة ، وعليه الأكثر. ولا بعد في تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب ؛ لكونه لطفاً وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده [5].

وهو حسن إن تمّ ما ذكره من دلالة الأخبار الصحيحة عليه ؛ مع أنّا لم نجد شيئاً منها يدلّ عليه بالتفصيل المذكور فيه ؛ مع أنّها بأنفسها متعارضة غير متّفقة على تفصيل واحد ، والجمع بينها وتطبيقها على ما في النهاية في غاية الإشكال والصعوبة ، بل لعلّه متعذّر ، ومع ذلك خالٍ عن شاهدٍ عليه وحجّة ، فيشكل التعويل عليها مطلقاً في إثبات حكم مخالف للأصل ، كما أشار إليه الماتن في نكت النهاية ، فقال ولنعم ما قال ـ :

والذي أراه تعزير الصبيّ ، والاقتصار على ما يراه الإمام أردع له ، وقد اختلف الأخبار في كيفية حدّه ، فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوقوف [6]


[1] في « ن » زيادة : عدا النادر منهم.

[2] حكاه عنهما في التنقيح 4 : 373 ، وهو في المقنعة : 803 ، والسرائر 3 : 485.

[3] النهاية : 716 ، ولم نعثر عليه في كتب القاضي ، نعم حكاه عنه في الإيضاح 4 : 519.

[4] المختلف : 770.

[5] الروضة 9 : 222.

[6] كذا ، وفي المصدر : الوثوق.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست