نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 85
بإرادة بعضها دون
بعض. وما ذكره الشيخ ; خبر واحد لا يحكم به في الحدود ؛ لعدم إفادته اليقين ،
والحدّ يسقط بالاحتمال [1]. انتهى.
ومنه يظهر الجواب
عمّا عن المقنع [2] من العفو عنه أولاً ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكَّت حتى
تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ؛ كما في الصحيح [3].
وفي آخر رواه في
الفقيه : « إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو
حكّت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع
سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود الله تعالى » [4].
ولا يخفى ما
بينهما من التعارض ولو من جهة الإطلاق والتقييد ، والجمع بينهما بالتقييد وإن أمكن
، إلاّ أنّه لم يقل به في المقنع ولا غيره ، ولم يحك عن أحد.
وعمّا عن ابن سعيد
[5] من العمل بما في الصحيح : « إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عُزِّر ، فإن
عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » [6] لمعارضته ما سبقه
وغيره من النصوص المعارضة لهما ،