responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 72

الحرّ » [1].

وقريب منه إطلاق الخبر الذي مرّ [2] : عن التعزير كم هو؟ قال : « دون الحدّ » قلت : دون ثمانين؟ قال : « لا ، ولكن دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك » الخبر.

ولكن الأصل يجب الخروج عنه بما مرّ ، والخبران قاصرا السند ، عديما الجابر ؛ مع ضعف الثاني سنداً بمعلّى بن محمّد ، ومتناً بعدم قائل بتحديد التعزير بما فيه كما مرّ [3] ؛ مع ضعفه دلالةً كالأول أيضاً بعدم الصراحة ، واحتمالهما [4] التقييد بحدّ ما عدا الشرب ، كما ذكره شيخ الطائفة.

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول وشذوذه ، وإن مال إليه الشهيدان والفاضل في المختلف [5] ، مع عدم تصريحهم بالموافقة ، وإنّما غايتهم في الظاهر الميل الضعيف ، بل التردّد ، ولا وجه له.

( ويضرب الشارب ) ومن في معناه ( عرياناً ) مستور العورة عن الناظر المحترم ( على ظهره وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتّقى وجهه وفرجه ) ومَقاتله ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ عن المبسوط ، فقال : لا يجرّد عن ثيابه ؛ لأنّ النبيّ 6 أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد [6]. وهو شاذّ ، بل‌


[1] التهذيب 10 : 93 / 358 ، الإستبصار 4 : 238 / 895 ، الوسائل 28 : 229 أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 9.

[2] في ص 59.

[3] في ص 58.

[4] في « ح » و « ن » : واحتمالها.

[5] الشهيدان في اللمعة والروضة 9 : 204 ، المختلف : 769.

[6] المبسوط 8 : 69.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست