وقريب منه إطلاق
الخبر الذي مرّ [2] : عن التعزير كم هو؟ قال : « دون الحدّ » قلت : دون ثمانين؟
قال : « لا ، ولكن دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك » الخبر.
ولكن الأصل يجب
الخروج عنه بما مرّ ، والخبران قاصرا السند ، عديما الجابر ؛ مع ضعف الثاني سنداً
بمعلّى بن محمّد ، ومتناً بعدم قائل بتحديد التعزير بما فيه كما مرّ [3] ؛ مع ضعفه دلالةً
كالأول أيضاً بعدم الصراحة ، واحتمالهما [4] التقييد بحدّ ما عدا الشرب ، كما ذكره شيخ الطائفة.
وبالجملة : لا ريب
في ضعف هذا القول وشذوذه ، وإن مال إليه الشهيدان والفاضل في المختلف [5] ، مع عدم تصريحهم
بالموافقة ، وإنّما غايتهم في الظاهر الميل الضعيف ، بل التردّد ، ولا وجه له.
(
ويضرب الشارب ) ومن في معناه
( عرياناً ) مستور العورة عن
الناظر المحترم ( على
ظهره وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتّقى
وجهه وفرجه ) ومَقاتله ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ عن المبسوط ، فقال : لا يجرّد عن
ثيابه ؛ لأنّ النبيّ 6 أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد [6]. وهو شاذّ ، بل