responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 71

الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : « إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ؛ لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها ».

وقصور أسانيدها مع عدم قدحه في الحجّية منجبرة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة حدّ الاستفاضة وإن اختلفت ظهوراً وصراحةً ، والمخالفة للعامّة ، كما ستعرفه من شيخ الطائفة.

مع أنّه لا مخالف فيها منّا ، عدا الصدوق خاصّة ، حيث قال [1] بأنّ حدّه أربعون [2] ؛ لما مرّ في الحسن : عن عبد مملوك قذف حرّا ، قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب فيها نصف الحدّ » قلت : الذي من حقوق الله تعالى ما هو؟ قال : « إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ » [3].

وهو مع عدم صحّته ومكافأته لمقابله من وجوه عديدة حمله الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة.

أقول : ومع ذلك لم يقل الصدوق به ؛ لتضمّنه حدّ العبد في القذف ثمانين ، وقد مرّ عنه أنّه عنده أربعون [4] ، وهو موجب لوهنه أيضاً ، إن لم نقل بخروجه بذلك عند الصدوق عن الحجّية.

نعم ، يؤيّده الأصل ، وإطلاق الحسن : « حدّ المملوك نصف حدّ‌


[1] في « ب » : حكم.

[2] الفقيه 4 : 40.

[3] التهذيب 10 : 92 / 357 ، الإستبصار 4 : 237 / 894 ، الوسائل 28 : 229 أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 7.

[4] راجع ص 50.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست