نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 71
الحرّ والعبد
واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟
فقال : « إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ؛ لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها ».
وقصور أسانيدها مع
عدم قدحه في الحجّية منجبرة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة حدّ الاستفاضة
وإن اختلفت ظهوراً وصراحةً ، والمخالفة للعامّة ، كما ستعرفه من شيخ الطائفة.
مع أنّه لا مخالف
فيها منّا ، عدا الصدوق خاصّة ، حيث قال [1] بأنّ حدّه أربعون [2] ؛ لما مرّ في الحسن : عن عبد مملوك قذف حرّا ، قال : «
يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب
فيها نصف الحدّ » قلت : الذي من حقوق الله تعالى ما هو؟ قال : « إذا زنى أو شرب
الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ » [3].
وهو مع عدم صحّته
ومكافأته لمقابله من وجوه عديدة حمله الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه مذهب بعض
العامّة.
أقول : ومع ذلك لم
يقل الصدوق به ؛ لتضمّنه حدّ العبد في القذف ثمانين ، وقد مرّ عنه أنّه عنده
أربعون [4] ، وهو موجب لوهنه أيضاً ، إن لم نقل بخروجه بذلك عند
الصدوق عن الحجّية.
نعم ، يؤيّده
الأصل ، وإطلاق الحسن : « حدّ المملوك نصف حدّ