نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 63
القذف في العبد
وهو أربعون مطلقاً ، من غير تقييد بكون المعزَّر عبداً ، بل يشمل ما لو كان حرّا.
ولا ريب أنّ الاقتصار عليه أحوط وأولى ، وإن لم أجد به قائلاً.
ثمّ وجوب التعزير
في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم يحصل الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر
؛ لوجوب إنكار المنكر. وأمّا مع الانتهاء بهما ، فلا دليل على التعزير مطلقاً إلاّ
في مواضع مخصوصة ورد النصّ بالتأديب أو التعزير فيها.
ويمكن تعميم
التعزير في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضاً من مراتب الإنكار ، فتأمّل جدّاً.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 63