نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 587
مضافاً إلى بعض ما
مرّ إليه الإشارة.
(
ولا يعقل المولى عبداً ) بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى عليه كذلك لا يعقل المولى جنايته
، بل يتعلق برقبته ، كما سلف بيانه في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من شرائطه ،
وقد ذكرنا ثمّة عدم الخلاف فيه ، كما هو ظاهر جماعة ومنهم الصيمري والفاضل المقداد
[1] هنا ، حيث أرجعا قول الماتن الآتي : على الأظهر ، إلى المستولدة خاصّة ، بل
صرّح الثاني بالإجماع عليه ، فإنّه قال : وجه الأظهرية كونها رقّاً ، والإجماع
منعقد على أنّ المولى لا يعقل عبداً ، وهو عامّ في أمّ الولد وغيرها.
أقول : ويدلُّ
عليه مضافاً إليه النصوص المتقدمة ثمّة ، لكن في النهاية : وإذا قتل عبد حرّا خطأً
فأعتقه مولاه جاز عتقه ، وكان على مولاه دية المقتول ؛ لأنّه عاقلته [2].
ويفهم منه الخلاف
في المسألة ، وأظهر منه عبارة الغنية ، حيث قال : وعاقلة الرقيق مالكه [3].
ويمكن الاستناد
لهما بمفهوم التعليل في الصحيح المتقدم في عاقلة الذمّي أنّه الإمام لأنّه يؤدّي
إليه الجزية كما يؤدّي العبد إلى سيّده الضريبة [4].
لكنّه لا يعارض
النصوص المتقدّمة ثمّة ، المعتضدة مع الصراحة والكثرة بالشهرة العظيمة التي كادت
تكون إجماعاً ، بل إجماع في