responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 587

مضافاً إلى بعض ما مرّ إليه الإشارة.

( ولا يعقل المولى عبداً ) بمعنى أنّ العبد لو قتل إنساناً خطأً أو جنى عليه كذلك لا يعقل المولى جنايته ، بل يتعلق برقبته ، كما سلف بيانه في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من شرائطه ، وقد ذكرنا ثمّة عدم الخلاف فيه ، كما هو ظاهر جماعة ومنهم الصيمري والفاضل المقداد [1] هنا ، حيث أرجعا قول الماتن الآتي : على الأظهر ، إلى المستولدة خاصّة ، بل صرّح الثاني بالإجماع عليه ، فإنّه قال : وجه الأظهرية كونها رقّاً ، والإجماع منعقد على أنّ المولى لا يعقل عبداً ، وهو عامّ في أمّ الولد وغيرها.

أقول : ويدلُّ عليه مضافاً إليه النصوص المتقدمة ثمّة ، لكن في النهاية : وإذا قتل عبد حرّا خطأً فأعتقه مولاه جاز عتقه ، وكان على مولاه دية المقتول ؛ لأنّه عاقلته [2].

ويفهم منه الخلاف في المسألة ، وأظهر منه عبارة الغنية ، حيث قال : وعاقلة الرقيق مالكه [3].

ويمكن الاستناد لهما بمفهوم التعليل في الصحيح المتقدم في عاقلة الذمّي أنّه الإمام لأنّه يؤدّي إليه الجزية كما يؤدّي العبد إلى سيّده الضريبة [4].

لكنّه لا يعارض النصوص المتقدّمة ثمّة ، المعتضدة مع الصراحة والكثرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في‌


[1] غاية المرام 4 : 487 ، التنقيح الرائع 4 : 540.

[2] النهاية : 753.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[4] راجع ص 578.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست