نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 586
القول بعدم إرثه
مطلقا فظاهر ، وكذا على القول بعدم إرثه من الدية خاصّة ؛ إذ هو بالنسبة إليها ليس
من الورثة.
وأمّا على القول
بإرثه منها فحسن إن سلّم منه ذلك كلّيّاً ، أو كان دليل آخر عليه كذلك ، وإلاّ
فالدعوى من دونهما أو أحدهما مصادرة وأوّل البحث. وتسليم كونه وارثاً فيما إذا كان
له ورثة غير العاقلة كالأُمّ والبنت مثلاً لا يستلزم تسليم كونه وارثاً هنا ،
فتأمّل جدّاً.
(
الثانية : لا تعقل العاقلة عمداً ) محضاً ولا شبيهاً به ، وإنما تعقل الخطأ المحض ( ولا إقراراً ، ولا
صلحاً ) يعني إذا أقرّ
الجاني بالقتل خطأً مع عدم ثبوته إلاّ بإقراره لم يثبت بذلك شيء على العاقلة.
وكذا لو اصطلح
القاتل والأولياء في العمد مطلقاً ، والخطأ مع عدم ثبوته على الدية لا يلزم
العاقلة منها شيء ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ؛ لأصالة البراءة ؛ واختصاص
المخرج عنها من النص والفتوى بدية الخطأ المحض الثابت بنحو من البيّنة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة : « لا يعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً » [1].
(
و ) كذا ( لا ) تعقل
( جناية الإنسان على نفسه ) مطلقا ، بل يكون دمه هدراً ، بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل قيل : إنّه كذلك عندنا
وضمّن العاقلة الأوزاعي وأحمد وإسحاق [2]. وهو ظاهر في إجماعنا عليه ، وهو الحجة ؛
[1] الوسائل 29 :
394 أبواب العاقلة ب 3 ، ومستدرك الوسائل 18 : 415 أبواب العاقلة ب 3.