responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 581

مضافاً إلى إطلاق الأدلّة بكون الإمام ضامن جريرة مع فقد العاقلة.

ويمكن تقييده بما مرّ ، إلاّ أن يجاب عنه بضعف المرسل منه سنداً ومتناً ؛ لاشتماله زيادةً على ما تقدّم على تقديم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام ، وظاهر الأصحاب كالروايتين الواردتين في الأعمى اللتين هما أحد تلك الأدلّة خلافه.

والإجماع المنقول معارض بالمثل.

وروايتا الأعمى بعد الإغماض عن احتياج إطلاقهما إلى تقييد ما تضمّنتا كون جنايته خطأ مطلقاً ، ولم يرتضه المتأخّرون كما مضى.

والأصل يخرج عنه بالإطلاقات.

وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة [1] كون الدية على الإمام في ماله. خلافاً لآخرين [2] ، ففي بيت مال المسلمين.

ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي جملة منها على الإمام ، وفي اخرى على بيت المال ، والمسألة كسابقتها محل إشكال ، وللتوقف فيهما مجال.

( وجناية الذمّي في ماله ) مطلقا ( وإن كانت خطأً ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام 7 ) قالوا : ( لأنّه يؤدّي إليه ) جزيته كما يؤدّي المملوك إلى مولاه ( ضريبته ) [3] فكان بمنزلته وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته ؛ لأنّه ليس مملوكاً محضاً.


[1] منهم الحلّي في السرائر 3 : 335.

[2] منهم السلاّر في المراسم : 239 ، والصيمري في غاية المرام 4 : 488 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 157.

[3] في المختصر المطبوع زيادة : ولا يعقله قومه.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست