نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 580
الإرث ، وهو وإن
شمل العاقلة الأُنثى من القرابة مثلاً ، لكنّه مقيّد بغيرها من الذكران ؛ لما مضى
، فيبقى الباقي تحته مندرجاً ، والعام المخصّص حجة في الباقي ، كما حقّق في محلّه
مستقصى.
وفيه إشعار بلزوم
الدية في مال الجاني أوّلاً ، ومع عدمه فعلى عاقلته ، وبه صرّح جماعة [1] ، لكن بالنسبة
إلى ضمان الإمام خاصّة ، فقالوا : إنّ ضمانه مؤخّر عن ضمان الجاني ، ومنهم ابن
زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المرسلة ، والقاعدة المتقدّم إليها قريباً الإشارة ، وبه صرّح جملة من النصوص في
جناية الأعمى : « أنّها خطأ ويلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة
نجماً ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله تؤخذ بها في ثلاث سنين
» كما في الصحيح [3].
وفي الموثق : «
إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على
الإمام » [4].
خلافاً لآخرين ،
فقالوا : ضمان الإمام مقدّم على ضمان الجاني ، ومنهم الحلّي مدّعياً عليه أيضاً
الإجماع [5] ، وهو الحجّة.
[1] منهم الشيخ في
النهاية : 737 ، وابن حمزة في الوسيلة : 436 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 :
537.