responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 580

الإرث ، وهو وإن شمل العاقلة الأُنثى من القرابة مثلاً ، لكنّه مقيّد بغيرها من الذكران ؛ لما مضى ، فيبقى الباقي تحته مندرجاً ، والعام المخصّص حجة في الباقي ، كما حقّق في محلّه مستقصى.

وفيه إشعار بلزوم الدية في مال الجاني أوّلاً ، ومع عدمه فعلى عاقلته ، وبه صرّح جماعة [1] ، لكن بالنسبة إلى ضمان الإمام خاصّة ، فقالوا : إنّ ضمانه مؤخّر عن ضمان الجاني ، ومنهم ابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المرسلة ، والقاعدة المتقدّم إليها قريباً الإشارة ، وبه صرّح جملة من النصوص في جناية الأعمى : « أنّها خطأ ويلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله تؤخذ بها في ثلاث سنين » كما في الصحيح [3].

وفي الموثق : « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام » [4].

خلافاً لآخرين ، فقالوا : ضمان الإمام مقدّم على ضمان الجاني ، ومنهم الحلّي مدّعياً عليه أيضاً الإجماع [5] ، وهو الحجّة.


[1] منهم الشيخ في النهاية : 737 ، وابن حمزة في الوسيلة : 436 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 537.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[3] الفقيه 4 : 107 / 361 ، التهذيب 10 : 232 / 918 ، الوسائل 29 : 399 أبواب العاقلة ب 10 ح 1.

[4] الكافي 7 : 302 / 3 ، الفقيه 4 : 85 / 271 ، التهذيب 10 : 232 / 917 ، الوسائل 29 : 89 أبواب القصاص في النفس ب 35 ح 1.

[5] السرائر 3 : 335.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست