نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 565
العبد.
قيل : للصحيح : في
الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين
، ويطعم ستّين مسكيناً ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » [1] لإشعار « يعجب »
بالفضل [2].
وفيه نظر ؛ لظهور
السياق في رجوع الفضل إلى الترتيب بين الكفّارة والتوبة بتقديم الاولى على الثانية
، لا إلى أصل الكفّارة.
ثم لو سلّم إشعاره
أو دلالته فلا يعترض به إطلاقات الكتاب والسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها
الصحيح : « من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستّين مسكيناً ،
وأن يصوم شهرين » [3] ونحوه الموثقان [4].
والحسنان : عن رجل
قتل مملوكاً له متعمّداً ، قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين » [5] إلى غير ذلك من
النصوص [6].
(
وكذا تجب بقتل الجنين ) الآدمي المؤمن
( إن ولجته الروح ) مطلقا ( ولا تجب
قبل ذلك ) كما مضى.