نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 564
إطلاق العبارة
ونحوها وصريح بعضهم ، أو في الخطأ خاصّة كما هو ظاهر التحرير ( مع المباشرة ) للقتل خاصّة ( دون التسبيب ) له
( فلو طرح حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك بها عاثر ضمن الدية ولا كفّارة ) مطلقاً ، كان التسبيب عمداً أو خطأً.
ولم أجد لهم على
ذلك دليلاً صالحاً عدا ما قيل من الأصل ، وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد
في النصوص [1]. وفيه نظر ؛ لمنع التبادر بعد الاتفاق على شموله له
بالإضافة إلى الدية ، إلاّ أن يمنع الاتفاق على الشمول له لفظاً ، بل يجعل مورده
ثبوت أصل الدية لا دخوله تحت إطلاق لفظ القتل. وفيه بُعد.
وكيف كان فالعمدة
هو عدم الخلاف في الحكم ، بل ربما أشعر عبارة المسالك وغيره بالإجماع عليه ، حيث
نسبه في الأوّل إلى الأصحاب [2] من غير ذكر خلاف ولا دليل عليه ، بل اقتصر منه على النسبة
مشعراً بأنّ ذلك هو الحجة في المسألة ، وفي الثاني لم ينقل الخلاف فيه منّا ، بل
قال : خلافاً للشافعي [3].
ولعلّه كاف في
الحجة ، سيما بعد التأيّد بالأصل ، واحتمال عدم ظهور المخصّص كما عرفته.
(
وتجب ) الكفّارة ( بقتل المسلم ،
ذكراً كان أو أُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً ، حراً أو عبداً ) مطلقا
( ولو كان ملكاً للقاتل ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، إلاّ ما يحكى عن كفّارات النهاية
والقاضي [4] في