responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 564

إطلاق العبارة ونحوها وصريح بعضهم ، أو في الخطأ خاصّة كما هو ظاهر التحرير ( مع المباشرة ) للقتل خاصّة ( دون التسبيب ) له ( فلو طرح حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك بها عاثر ضمن الدية ولا كفّارة ) مطلقاً ، كان التسبيب عمداً أو خطأً.

ولم أجد لهم على ذلك دليلاً صالحاً عدا ما قيل من الأصل ، وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص [1]. وفيه نظر ؛ لمنع التبادر بعد الاتفاق على شموله له بالإضافة إلى الدية ، إلاّ أن يمنع الاتفاق على الشمول له لفظاً ، بل يجعل مورده ثبوت أصل الدية لا دخوله تحت إطلاق لفظ القتل. وفيه بُعد.

وكيف كان فالعمدة هو عدم الخلاف في الحكم ، بل ربما أشعر عبارة المسالك وغيره بالإجماع عليه ، حيث نسبه في الأوّل إلى الأصحاب [2] من غير ذكر خلاف ولا دليل عليه ، بل اقتصر منه على النسبة مشعراً بأنّ ذلك هو الحجة في المسألة ، وفي الثاني لم ينقل الخلاف فيه منّا ، بل قال : خلافاً للشافعي [3].

ولعلّه كاف في الحجة ، سيما بعد التأيّد بالأصل ، واحتمال عدم ظهور المخصّص كما عرفته.

( وتجب ) الكفّارة ( بقتل المسلم ، ذكراً كان أو أُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً ، حراً أو عبداً ) مطلقا ( ولو كان ملكاً للقاتل ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، إلاّ ما يحكى عن كفّارات النهاية والقاضي [4] في‌


[1] قاله في كشف اللثام 2 : 530.

[2] المسالك 2 : 511.

[3] كشف اللثام 2 : 530.

[4] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 530 ، وهو في النهاية : 573 ، والمهذّب 2 : 424.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست