responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 554

وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي ، وكأنّه ; لم يقف على الخبرين الأوّلين ، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين.

( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن أبي عبد الله 7 قال : « قال أمير المؤمنين 7 فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقوّم ) وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط ) [1].

وأفتى بها الإسكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً [2]. وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف [3].

وهو ضعيف ؛ لقصور سند الرواية ، وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتفاقاً.

( و ) بموجب ذلك يتعيّن القول ( الأوّل ) مع كونه كما عرفت ( أشهر ) بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.

( وفي كلب الغنم كبش ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد واللمعتين والمسالك [4] ، وعزي فيه إلى الأكثر ؛ للخبر [5]. وفي سنده‌


[1] الكافي 7 : 368 / 7 ، التهذيب 10 : 310 / 1156 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 3.

[2] حكاه عنه في المختلف : 815.

[3] المختلف : 815.

[4] الشرائع 4 : 285 ، التحرير 2 : 279 ، القواعد 2 : 339 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 323 ، المسالك 2 : 510.

[5] الكافي 7 : 368 / 6 ، التهذيب 10 : 310 / 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست