نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 554
وغيره كلب الصيد
لا مطلق السلوقي ، وكأنّه ; لم يقف على الخبرين الأوّلين ، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب
الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين.
(
وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن أبي عبد الله 7 قال : « قال أمير المؤمنين 7 فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقوّم ) وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك
( كلب الحائط )[1].
وأفتى بها
الإسكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً [2]. وكأنّه جمع به
بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف [3].
وهو ضعيف ؛ لقصور
سند الرواية ، وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في
الشريعة ؛ لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة التي هي مع استفاضتها واشتهارها
جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في
الجملة اتفاقاً.
(
و ) بموجب ذلك يتعيّن
القول ( الأوّل
) مع كونه كما عرفت ( أشهر ) بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.
(
وفي كلب الغنم كبش ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد واللمعتين والمسالك [4] ، وعزي فيه إلى
الأكثر ؛ للخبر [5]. وفي سنده