responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 553

مطلقا ( أربعون درهماً ) على الأشهر الأقوى ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبرين ، المروي أحدهما في الفقيه مرسلاً [1] ، وثانيهما عن الخصال مسنداً بطريق حسن : « دية كلب الصيد أربعون درهماً » [2].

وفي آخرين ، أحدهما الموثق : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما » [3] وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية [4].

ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلّم منه للصيد ، كما صرّح به المفيد وغيره [5] ، ونزّل عليه عبارته في السرائر فقال : وإنّما أطلق ذلك ؛ لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد ، والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن [6]. انتهى.

وهو الظاهر من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك ، بل أنّما نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصّة [7] ، قال الماتن في الشرائع : ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية [8].

وفي عبارته هذه إشعار بما مرّ من فهمه من الرواية وكلام الشيخ‌


[1] الفقيه 4 : 126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.

[2] الخصال : 539 / 9 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 5.

[3] الكافي 7 : 368 / 6 ، التهذيب 10 : 310 / 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2.

والآخر في : الخصال : 539 / 10 ، الوسائل / 29 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 6.

[4] النهاية : 780.

[5] المقنعة : 769 ؛ المراسم : 243.

[6] السرائر 3 : 421.

[7] حكاه عنهم في المختلف : 815 ، وهو في النهاية : 780 ، والمقنعة : 769 ، والمهذّب 2 : 512 ، والوسيلة : 428.

[8] الشرائع 4 : 285.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست