نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 553
مطلقا ( أربعون درهماً ) على الأشهر الأقوى ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبرين ،
المروي أحدهما في الفقيه مرسلاً [1] ، وثانيهما عن الخصال مسنداً بطريق حسن : « دية كلب الصيد
أربعون درهماً » [2].
وفي آخرين ،
أحدهما الموثق : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما » [3] وبإطلاقهما أفتى
الشيخ في النهاية [4].
ويحتملان ككلامه
التقييد بالمعلّم منه للصيد ، كما صرّح به المفيد وغيره [5] ، ونزّل عليه
عبارته في السرائر فقال : وإنّما أطلق ذلك ؛ لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي
الغالب عليه أنّه يصطاد ، والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن [6]. انتهى.
وهو الظاهر من
الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك ، بل أنّما نقلوا الخلاف عنه وعن
المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصّة [7] ، قال الماتن في
الشرائع : ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية [8].
وفي عبارته هذه
إشعار بما مرّ من فهمه من الرواية وكلام الشيخ
[1] الفقيه 4 :
126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.
[2] الخصال : 539
/ 9 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 5.